وعليه أرش النقصان لو نقصت وليس له الرجوع بأرش نقصان عينه ( 1 ) ولو غصب عبدا وجنى عليه بكمال قيمته رده مع القيمة على قول وفيه
شرح
اكترى دارا وفيها بستان فزرع في البستان وغرس نخلا وأشجارا وفواكه وغير ذلك ولم يستأمر صاحب الدار في ذلك قال : عليه الكراء ويقوم صاحب الدار الزرع والغرس قيمة عدل ويعطيه الغارس ان كان استأمره في ذلك وان لم يكن استأمره في ذلك فعليه الكراء وله الزرع والغرس ويقلعه ويذهب به حيث شاء « 1 »
ويدل عليه أيضا ما أورده في الفقيه « وان أتى رجل أرضا فزرعها بغير اذن صاحبها فلما بلغ الزرع جاء صاحب الأرض فقال زرعت بغير اذني فزرعك لي وعلي ما أنفقت فللزارع زرعه ولصاحب الأرض كرى ارضه « 2 » .
ويمكن أن يقال كما في الجواهر انه على وفق أصول المذهب وقواعده ضرورة كون الزرع والغرس ملك الغاصب والأرض انما هي من المعدات كالماء والهواء ونحوهما « 3 » .
( 1 ) بلا خلاف ولا اشكال - كما في الجواهر - وهذا مقتضى القاعدة الأولية إذ المفروض انه لا حق له ويكون تصرفه بلا مجوز فعليه أرش النقصان ولا مقتضي لأخذ الأرش من المالك بل مقتضى حديث عبد العزيز خلافه قال سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول من أخذ أرضا بغير حقها أو بنى فيها قال : يرفع بناؤه وتسلم التربة إلى صاحبها ليس لعرق ظالم حق ثم قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم من أخذ أرضا بغير حقها كلف أن يحمل ترابها إلى المحشر « 4 » .
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث 2
( 2 ) من لا يحضره الفقيه ج 3 ص 149 حديث 9 ذيل الحديث
( 3 ) الجواهر ج 37 ص : 203
( 4 ) الوسائل الباب 33 من الإجارة الحديث : 3