تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 110

مساهمون:

ص١١٠
. . . . . . . . . .
شرح
ربما يستلزم الجمع بين العوض والمعوض وان كان المراد ان الضمان بأعلى القيم مشروط بتلف العين فهو عين مورد النزاع مضافا إلى أنه خلاف ما يستفاد من حديث أبي ولاد . فتحصل ان الميزان في القيمي المغصوب بيوم الغصب بمقتضى حديث أبي ولاد وأما في غير المغصوب من القيميات فلا بد من قيام اجماع تعبدي عليه والا فمقتضى القاعدة كما ذكرنا ان الميزان بقيمة يوم الأداء وبعبارة أخرى مقتضى القاعدة الأولية ثبوت نفس التالف في الذمة غاية الأمر حيث لا يمكن ردها تصل النوبة إلى المثل ومع تعذره تصل النوبة إلى القيمة . وربما يقال إن المستفاد من جملة من الروايات الواردة في ضمان الرهن ان الميزان بقيمة يوم التلف فيقع التعارض بين تلك الروايات وحديث أبي ولاد لاحظ ما رواه سليمان بن خالد ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال إذا رهنت عبدا أو دابة فمات فلا شيء عليك وان هلكت الدابة أو أبق الغلام فأنت ضامن « 1 » . وما رواه أبان بن عثمان عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه قال في الرهن إذا ضاع من عند المرتهن من غير أن يستهلكه رجع بحقه على الراهن فأخذه وان استهلكه تراد الفضل بينهما « 2 » . وما رواه إسحاق بن عمار قال سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يرهن الرهن بمائة درهم وهو يساوي ثلاثمائة درهم فيهلك أعلى الرجل أن يرد على صاحبه مأتي درهم ؟ قال نعم لأنه اخذ رهنا فيه فضل وضيعه قلت فهلك نصف الرهن قال على حساب ذلك قلت فيترادان الفضل قال نعم « 3 » .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 5 من احكام الرهن الحديث : 8 ( 2 ) نفس المصدر الحديث : 2 ( 3 ) الوسائل الباب 7 من احكام الرهن الحديث : 2
مباني منهاج الصالحين — صفحة 110 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى