. . . . . . . . . .
شرح
وما رواه ابن بكير قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام في الرهن فقال : ان كان أكثر من مال المرتهن فهلك أن يؤدي الفضل إلى صاحب الرهن وان كان أقل من ماله فهلك الرهن أدى اليه صاحبه فضل ماله وان كان الرهن سواء فليس عليه شيء « 1 » .
وما رواه أبو حمزة قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول علي عليه السلام يترادان الفضل فقال : كان علي عليه السلام يقول ذلك قلت كيف يترادان فقال ان كان الرهن أفضل مما رهن به ثم عطب رد المرتهن الفضل على صاحبه وان كان لا يسوي رد الرهن ما نقص من حق المرتهن قال : وكذلك كان قول علي عليه السلام في الحيوان وغير ذلك 2 .
والجواب عن هذا الاشكال ان المرتهن لا يكون ضامنا للعين المرهونة الا في صورتي الإفراط والتفريط أما في الصورة الأولى فزمان التلف متحد مع زمان الغصب فلا تنافى وأما في الصورة التفريط فيمكن التفكيك بين الزمانين لكن الذي يسهل الخطب ان النصوص الدالة على الضمان لا تعين موقعا معينا للقيمة فلا تنافي بين هذه النصوص وحديث أبي ولاد وبما ذكرنا يظهر الجواب عن توهم التعارض بين حديث أبي ولاد والنصوص الواردة في باب العتق لاحظ ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال سألته عن المملوك بين شركاء فيعتق أحدهم نصيبه فقال ان ذلك فساد على أصحابه فلا يستطيعون بيعه ولا مؤاجرته فقال : يقوم قيمة فيجعل على الذي أعتقه عقوبة وانما جعل ذلك عليه عقوبة لما أفسده 3
وما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) نفس المصدر الحديث : 3 و 1
( 2 ) ( 3 ) الوسائل الباب 18 من أبواب العتق الحديث 1