مطلقا ( 1 ) ولو تجددت صفة لا قيمة لها لم يضمنها ( 2 ) ولو زادت القيمة لنقص بعضه مما له مقدر كالجب فعليه دية الجناية ( 3 ) ولو زادت العين زيادة عينية باثره رجع الغاصب بها ( 4 ) .
شرح
مضافا إلى النص الخاص الدال على وجوب رد المغصوب إلي مالكه لاحظ ما رواه حماد بن عيسى عن بعض أصحابنا عن العبد الصالح عليه السلام وذكر ما يختص الامام إلى أن قال : وله صوافي الملوك ما كان في أيديهم على غير وجه الغصب لأن الغصب كله مردود « 1 » .
( 1 ) يمكن أن يكون المراد بالاطلاق ان الضمان ثابت ولو لم يكن النقص بفعل الغاصب لأنه مقتضى الضمان فلا يختص الحكم بما يكون بفعل الغاصب .
( 2 ) لعدم المقتضي للضمان ومقتضى الأصل عدمه بل لا موضوع له .
( 3 ) كما هو مقتضى القاعدة إذ بمقتضى الدليل يجب على الجاني دفع الدية فيجب عليه دفعها وزيادة القيمة لا تقتضي رفع اليد عن وجوب دفعها لعدم ما يقتضي ذلك فلاحظ .
( 4 ) بلا خلاف أجده فيه كما في الجواهر وادعى عليه الاجماع ويدل على المدعى ما رواه ابن خالد قال سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل أتى ارض رجل فزرعها بغير اذنه حتى إذا بلغ الزرع جاء صاحب الأرض فقال زرعت بغير اذني فزرعك لي وعلي ما أنفقت أله ذلك أم لا ؟ فقال : للزارع زرعه ولصاحب الأرض كراء ارضه « 2 » .
ويدل على المدعى أيضا ما رواه ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في رجل
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 1 من أبواب الغصب الحديث : 3
( 2 ) الوسائل الباب 2 من أبواب الغصب الحديث : 1