هذه الصبرة الجيدة فتبين الخلاف كان له الخيار ( 1 ) .
[ السابع خيار العيب ]
السابع خيار العيب : وهو فيما لو اشتري شيئا فوجد فيه عيبا فان له الخيار بين الفسخ برد المعيب وامضاء البيع ( 2 ) .
شرح
( 1 ) إذ يتصور فيه كشف الخلاف كالعين الشخصية كما أنه يتصور كشف الخلاف في الكلي المشاع .
( 2 ) اجماعا محصلا ومحكيا مستفيضا صريحا وظاهرا - هكذا في الجواهر - والظاهر أنه لا مجال للإشكال فان ثبوت خيار العيب في الجملة مورد التسالم ومن الأمور الواضحة وهذا بنفسه حجة لمدعي الخيار وربما يستدل بقاعدة لا ضرر كما استدل بها على الخيار في غير المقام لكن الظاهر عدم قيام القاعدة لإثبات المدعى أما على مسلكنا من كون مفاد القاعدة النهى لا النفي فظاهر وأما على المسلك المشهور في مفاد القاعدة فعلى تقدير تمامية الاستدلال بها يكون مقتضاه بطلان البيع إذ الضرر ناش من المعاملة والخيار يتداركه وقاعدة لا ضرر لا تفي باثبات التدارك .
ويمكن الاستدلال على المدعى بجملة من النصوص منها : ما عن فقه الرضا عليه السلام : وروى في الرجل يشتري المتاع فيجد به عيبا يوجب الرد فإن كان المتاع قائما بعينه رد على صاحبه وان كان قد قطع أو خيط أو حدث فيه حادثة رجع فيه بنقصان العيب على سبيل الأرش وقال في موضع آخر فان خرج في السلعة عيب وعلم المشتري فالخيار اليه ان شاء رد وان شاء أخذه أورد عليه بالقيمة أرش العيب إلى آخره « 1 » . ولا اعتبار بهذا الكتاب لعدم ثبوت انتسابه اليه عليه السلام .
ومنها : مرسل جميل عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يشتري الثوب أو المتاع فيجد فيه عيبا فقال : ان كان الشيء قائما بعينه رده على صاحبه وأخذ الثمن وان
هامش
( 1 ) مستدرك الوسائل الباب 12 من أبواب الخيار ، الحديث : 3