تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 90

مساهمون:

ص٩٠

[ مسألة 4 : لا فرق في الوصف الذي يكون تخلفه موجبا للخيار بين وصف الكمال الذي تزيد به المالية لعموم الرغبة فيه وغيره ]

( مسألة 4 ) : لا فرق في الوصف الذي يكون تخلفه موجبا للخيار بين وصف الكمال الذي تزيد به المالية لعموم الرغبة فيه وغيره إذا اتفق تعلق غرض للمشترى به سواء أكان على خلاف الرغبة العامة مثل كون العبد أميا لا كاتبا ولا قارئا أم كان مرغوبا فيه عند قوم ومرغوبا عنه عند قدم آخرين مثل اشتراط كون القماش أصفر لا أسود ( 1 ) .

[ مسألة 41 : الخيار هنا بين الفسخ والرد وبين ترك الفسخ وامساك العين مجانا ]

( مسألة 41 ) : الخيار هنا بين الفسخ والرد وبين ترك الفسخ وامساك العين مجانا وليس لذي الخيار المطالبة بالأرش وترك الفسخ ( 2 ) كما أنه لا يسقط الخيار ببذل البائع الأرش ولا بابدال العين بعين أخرى واجدة للوصف ( 3 ) .

[ مسألة 42 : كما يثبت الخيار للمشتري عند تخلف الوصف يثبت للبائع عند تخلف الوصف ]

( مسألة 42 ) : كما يثبت الخيار للمشتري عند تخلف الوصف يثبت للبائع عند تخلف الوصف إذا كان قد رأى المبيع سابقا فباعه بتخيل
شرح
الخيار جائز مع قطع النظر عن دليل الشرط فلاحظ . ( 1 ) فان حكم الأمثال واحد . وبعبارة أخرى : المناط في تحقق الخيار هو الاشتراط الارتكازي والمفروض تحققه في هذه الموارد كلها فلا وجه للفرق . ( 2 ) الامر كما أفاده إذ لا وجه لأخذ الأرش بعد عدم الدليل عليه ومقتضى الفسخ انفساخ العقد فعلى تقدير الفسخ يرجع كل من العوضين إلى مالكه الأول وعلى تقدير الامضاء لا مقتضي لمطالبة الأرش . ( 3 ) فإنه لا وجه للسقوط إذ كما لا مقتضي في طرف المشتري في الزامه البائع لأخذ الأرش كذلك لا مقتضي في طرف البائع لإلزامه المشتري بقبول الأرش أو التبديل .