. . . . . . . . . .
شرح
من الاشتراء ارادته اي إذا أراد الشراء فله ذلك بعد ما خرج السهم . وان أبيت وقلت : ان الظاهر من الخيار المذكور في الحديث الخيار الاصطلاحي قلت :
على هذا الفرض يكون الخيار المذكور خيارا مستقلا قبال بقية الخيارات ولا يرتبط بخيار الرؤية لعدم الدليل عليه فعلى جميع التقادير لا تكون الرواية من أدلة خيار الرؤية .
ومنها : ما رواه منهال القصاب قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : اشترى الغنم أو يشترى الغنم جماعة ثم يدخل دارا ثم يقوم « رجل خ » على الباب فيعد واحدا واثنين وثلاثة وأربعا وخمسا ثم يخرج السهم قال : لا يصلح هذا انما تصلح السهام إذا عدلت القسمة « 1 » .
وهذه الرواية لا ترتبط بالمقام مضافا إلى كون سندها ضعيفا فان منهال لم يوثق .
الوجه الرابع : الاشتراط الارتكازي فان مقتضاه شرط الخيار عند تخلف الوصف والظاهر أنه لا شبهة في ثبوت الخيار عند العرف والعقلاء فان المشتري لو كان في مقام اشتراء العبد الكاتب والبائع وصف العبد الفلاني بالكتابة فاشتراه على هذا الأساس لم يكن اشكال عند العرف في كون المشتري ذا خيار عند كشف الخلاف وتخلف الوصف عند الرؤية أو التوصيف عند البيع فهذا الاشتراط ارتكازي فيصح لدليل جواز جعل الخيار فيصح اشتراطه بعد فرض جوازه كما مر في خيار الشرط وهذا هو العمدة في دليل هذا الخيار .
ولتوضيح المدعى نقول : لا اشكال في صحة اشتراط الخيار في ضمن العقد بالسيرة العقلائية الممضاة عند الشارع فعليه لا يتوجه اشكال ان دليل نفوذ الشرط لا يكون مشرعا فلا بد من صحة الشرط في الرتبة السابقة ووجه عدم توجه الاشكال ان اشتراط
هامش
( 1 ) الوسائل ، الباب 12 من أبواب عقد البيع وشروطه الحديث 8