. . . . . . . . . .
شرح
وفيه : ان هذا التقريب استحساني ذوقي وليس تحته شيء فلا بد من ملاحظة نصوص الباب والعمل بما يستفاد منها .
فنقول - وعلى اللّه التوكل والتكلان - : من النصوص التي يمكن الاستدلال بها على المدعى ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : أيما رجل اشترى شيئا وبه عيب وعوار لم يتبرأ اليه ولم يبين له فأحدث فيه بعد ما قبضه شيئا ثم علم بذلك العوار وبذلك الداء انه يمضى عليه البيع ويرد عليه بقدر ما نقص من ذلك الداء والعيب من ثمن ذلك لو لم يكن به « 1 » وهذه الرواية ضعيفة بموسى بن بكر . ومنها : ما أرسله جميل « 2 » والمرسل لا اعتبار به ومنها ما رواه عقبة بن خالد عن أبي عبد اللّه عليه السلام انه سأل عن رجل ابتاع ثوبا فلما قطعه وجد فيه خروقا ولم يعلم بذلك حتى قطعه كيف القضاء في ذلك ؟ قال : اقبل ثوبك وإلا فهايئ صاحبك بالرضا وخفض له قليلا ولا يضرك ان شاء اللّه فان أبى فاقبل ثوبك فهو أسلم لك ان شاء اللّه « 3 » . وهذه الرواية ضعيفة بعقبة .
ومنها : النصوص التي تدل على أن الأمة التي اشتريت إذا انكشف فيها عيب غير الحبل بعد الوطء لا ترد بل يثبت الأرش لاحظ ما رواه ابن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث قال : قال علي السلام : لا ترد التي ليست بحبلى إذا وطأها صاحبها ويوضع عنه من ثمنها بقدر عيب ان كان فيها « 4 » وغيره مما ورد في الباب 4 من أبواب أحكام العيوب من الوسائل .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 16 من أبواب الخيار الحديث : 2
( 2 ) لاحظ ص 92
( 3 ) المصدر السابق الحديث 4
( 4 ) الوسائل الباب 4 من أبواب أحكام العيوب الحديث : 1