تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 94

مساهمون:

ص٩٤
. . . . . . . . . .
شرح
أمور : الأمر الأول ما عن الفقه الرضوي « 1 » وهذه الرواية لا اعتبار بها سندا بل استناد الكتاب إلى الرضا عليه السلام أول الكلام والاشكال . الأمر الثاني : ان أخبار الرد مطلقة بالنسبة إلى تمام الثمن المنطبق على الفسخ وإلى رد جزء منه المنطبق علي أخذ الأرش . ويرد عليه أولا : ان الظاهر من أخبار الرد رد الثمن بتمامه . وبعبارة أخرى : يستفاد من تلك الأخبار فسخ البيع من رأسه وثانيا : ان هذا البيان انما يتم على تقدير كون الرد في الأرش من عين الثمن والحال ان الامر ليس كذلك بل الأرش يجوز أن يكون من غير الثمن . وثالثا : يستفاد من بعض النصوص التفكيك بين الرد وأخذ الأرش بأن المبيع ان كان قائما بعينه يرد وان لم يكن قائما بعينه يؤخذ الأرش والتقسيم قاطع للشركة لاحظ حديث جميل « 2 » . ورابعا : ان وصف الصحة لا يقابل بالمال بل تؤثر في زيادة قيمة السلعة كما أن العيب يؤثر في نقصانها . الأمر الثالث : ان الخيار معلول للعيب فلو كان المبيع معيبا يثبت للمشتري الخيار بين الامرين ولكن حيث إن حق الرد ضعيف يسقط بالتصرف ويبقى حق الأرش . وفيه : ان هذا التقريب لا بأس به ثبوتا لكن الاشكال في مقام الاثبات والدلالة . الأمر الرابع : ان المستفاد من النصوص ان حق الأرش يثبت بالتصرف أعم من أن يكون التصرف قبل العلم بالعيب أو بعده ويبعد بنظر العرف أن يكون الوطء مثلا موجبا لحق آخر . وبعبارة أخرى : مناسبة الحكم والموضوع تقتضي أن يكون حق الأرش في عرض حق الرد غاية الأمر بالتصرف يسقط الثاني ويبقى الأول .
هامش
( 1 ) لاحظ ص 92 . ( 2 ) لاحظ ص 92