تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 91

مساهمون:

ص٩١
انه على ما رآه فتبين خلافه أو باعه بوصف غيره فانكشف خلافه ( 1 ) .

[ مسألة 43 : المشهور أن هذا الخيار على الفور ]

( مسألة 43 ) : المشهوران هذا الخيار على الفور ولكن الأقرب عدمه ( 2 ) .

[ مسألة 44 : يسقط هذا الخيار باسقاطه بعد الرؤية بل قبلها ]

( مسألة 44 ) : يسقط هذا الخيار باسقاطه بعد الرؤية بل قبلها وبالتصرف بعد الرؤية إذا كان دالا على الالتزام بالعقد وكذا قبل الرؤية إذا كان كذلك وفي جواز اشتراط سقوطه في ضمن العقد وجهان أقواهما ذلك فيسقط به ( 3 ) .

[ مسألة 45 : مورد هذا الخيار بيع العين الشخصية ]

( مسألة 45 ) : مورد هذا الخيار بيع العين الشخصية ولا يجري في بيع الكلى فلو باع كليا موصوفا ودفع إلى المشتري فردا فاقدا للوصف لم يكن للمشتري الخيار وانما له المطالبة بالفرد الواجد للوصف ( 4 ) نعم لو كان المبيع كليا في المعين كما لو باعه صاعا من
شرح
( 1 ) لعين الملاك فان الشرط الارتكازي المدرك لهذا الخيار يكون في طرف البائع كما يكون في طرف المشتري كما أن الامر كذلك لو تخلف وصف الثمن عما تعاقدا عليه . ( 2 ) فإنه لا وجه لفوريته بعد ما سبق من كون المدرك الاشتراط الارتكازي الضمني وليس المدرك الاجماع أو قاعدة لا ضرر كي يكون مجالا للبحث . ( 3 ) قد تقدم البحث حول هذه الفروع سابقا فلا وجه للإعادة . ( 4 ) إذ كشف الخلاف يتصور في الأمر الخارجي وأما الكلي فلا معنى لانكشاف الخلاف فيه فان البيع إذا وقع على العبد الكاتب على النحو الكلي وفي مقام الوفاء دفع عبدا غير كاتب لا ينطبق عليه المبيع فللمشتري مطالبته بدفع الكاتب ولا خيار له .
مباني منهاج الصالحين — صفحة 91 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى