تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 86

مساهمون:

ص٨٦
ولا بمطالبة البائع للمشتري بالثمن ( 1 ) نعم الظاهر سقوطه بأخذه الثمن منه بعنوان الجرى على المعاملة ( 2 ) لا بعنوان العارية أو الوديعة ( 3 ) ويكفى ظهور الفعل في ذلك ولو بواسطة بعض القرائن ( 4 ) .

[ مسألة 39 : في كون هذا الخيار على الفور أو التراخي قولان ]

( مسألة 39 ) : في كون هذا الخيار على الفور أو التراخي قولان أقواهما الثاني ( 5 )

[ السادس : خيار الرؤية ]

السادس : خيار الرؤية : ويتحقق فيما لو رأى شيئا ثم اشتراه فوجده على خلاف مار آه أو اشترى موصوفا غير
شرح
السقوط يحتاج اليه . ( 1 ) الكلام فيها هو الكلام فان مطالبة الثمن لا يقتضي سقوط الخيار . ( 2 ) مجرد أخذ الثمن بعنوان الجرى على المعاملة لا يقتضي سقوط الخيار إذ لا تنافي بين الامرين بل يمكن أن يكون الاخذ غافلا عن الخيار أو جاهلا . وعلى الجملة : لا نرى وجها للسقوط بمجرد الاخذ نعم إذا قصد الاسقاط بالاخذ ولو بمعونة القرينة بحيث يكون أخذه مصداقا للإسقاط يسقط بلا اشكال لان الاسقاط الفعلي كالإسقاط القولي . ( 3 ) اخذ الثمن بعنوان العارية أو الوديعة انما يتصور في الثمن الكلي وأما في الثمن الشخصي فلا مجال له لان الثمن ملك للبائع فلا يتصور فيه العارية أو الوديعة وفي الثمن الكلي إذا قصد بالدفع تسليم الثمن فكيف يمكن أخذه بعنوان العارية أو الوديعة وإذا قصد أحد العنوانين فلا يمكن أخذه بعنوان الثمن واللّه العالم . ( 4 ) كما هو ظاهر فان الاسقاط الفعلي كإسقاط القولي وقد مر منا آنفا . ( 5 ) لا وجه للفورية إذ على تقدير كون المدرك له النصوص الخاصة فمقتضى اطلاقها التراخي وان كان المدرك الاشتراط الضمني فالامر كذلك إذ الفورية تحتاج إلى الدليل ويتوقف على القصد والجعل على النحو الكذائي .