ويختص هذا الحكم بالمبيع الشخصي ( 1 ) .
[ مسألة 38 : يسقط هذا الخيار باسقاطه بعد الثلاثة ]
( مسألة 38 ) يسقط هذا الخيار باسقاطه بعد الثلاثة ( 2 ) وفي سقوطه باسقاطه قبلها ( 3 ) .
شرح
( 1 ) كما هو ظاهر إذ الفساد في الكلي لا يتصور .
( 2 ) بلا اشكال فان الخيار الشخصي يسقط باسقاط ذي الحق
( 3 ) لا يبعد أن يكون وجه الاشكال ان الاسقاط في الثلاثة من مصاديق اسقاط ما لم يجب وهو لا يجوز ويمكن أن يجاب عن هذا الاشكال بأن اسقاط ما لم يجب لا اشكال فيه الا من ناحية التعليق وبطلان التعليق مستند إلى الاجماع والاجماع دليل لبي والقدر المتيقن منه غير المقام .
نعم الاسقاط على وجه التنجيز لا يجوز إذ لا واقع له وبعبارة أخرى الاسقاط امر تعلقي لا بد أن يتعلق بشيء والمفروض انه لا متعلق له بالفعل فلا يعقل التنجيز فيه . وعلى الجملة : الاشكال من ناحية التعليق ولا دليل على بطلانه الا أن يقال :
ليس الكلام في المانع بل الكلام في المقتضي بتقريب : ان كل ممكن ثبوتي لا يمكن اثباته بل يحتاج في مقام الاثبات إلى الدليل فيسأل من أنه اي دليل دل على جواز اسقاط ما لم يجب قبل تحققه وثبوته .
ويمكن توجيه الجواز بوجوه : الوجه الأول : ان العقد سبب للخيار والمفروض انه تحقق في الخارج فيجوز اسقاط الخيار الذي يوجد بعده . وفيه : ان وزان الأحكام الشرعية وزان الموضوعات والاحكام ولا مجال فيها للسببية والمسبية فلا ترتبط بذلك الباب مضافا إلى أن السببية التامة لم توجد بعد علي الفرض والاشكال في أنه ما الدليل على جواز الاسقاط قبل ثبوت الخيار .
الوجه الثاني : جواز اشتراط سقوطه في ضمن العقد فالجواز في المقام