تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 80

مساهمون:

ص٨٠
الليلتان المتوسطتان دون غيرهما ويجزي في اليوم الملفق كما تقدم في مدة خيار الحيوان ( 1 ) .

[ مسألة 35 : يشترط في ثبوت الخيار المذكور عدم اشتراط تأخير تسليم أحد العوضين والا فلا خيار ]

( مسألة 35 ) : يشترط في ثبوت الخيار المذكور عدم اشتراط تأخير تسليم أحد العوضين والا فلا خيار ( 2 ) .

[ مسألة 36 : لا اشكال في ثبوت الحكم المذكور فيما لو كان المبيع شخصيا ]

( مسألة 36 ) : لا اشكال في ثبوت الحكم المذكور فيما لو كان المبيع شخصيا ( 3 ) وفي ثبوته إذا كان كليا في الذمة قولان فالأحوط وجوبا عدم الفسخ بعد الثلاثة الا برضى الطرفين ( 4 ) .
شرح
( 1 ) بعين التقريب الذي ذكرناه في خيار الحيوان بالنسبة إلى الثلاثة فان كلا المقامين من باب واحد من هذه الجهة . ( 2 ) العمدة في مدرك هذا الحكم انصراف نصوص الباب عن صورة اشتراط التأخير في أحد العوضين قال الشيخ الأعظم الأنصاري قدس سره : الثالث : عدم اشتراط تأخير تسليم أحد العوضين لان المتبادر من النص غير ذلك فيقتصر في مخالفة الأصل على منصرف النص مع أنه في الجملة اجماعي انتهى . وفي المقام اشكال وهو انه ما المراد من اشتراط تأخير الثمن فإنه لو كان المراد منه أنه يكون للمشتري هذا الحق ولو مع مطالبة البائع يكون الشرط على خلاف المقرر الشرعي فلا يصح وان كان المراد أنّ المشتري يشترط على البائع عدم المطالبة فهذا الشرط صحيح لكن هذا شرط الفعل فلو عصى البائع وطالبه يجب على المشتري الدفع والتسليم إذ الحق الوضعي باق بحاله الا أن يقال : ان السيرة جارية على الاشتراط على النحو الأول ولم تردع من قبل الشارع واللّه العالم . ( 3 ) فإنه لا اشكال فيه نصا وفتوى فلاحظ . ( 4 ) ما يمكن أن يقال في وجه الاختصاص أمور : الأول الاجماع وفيه ما فيه .
مباني منهاج الصالحين — صفحة 80 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى