تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 82

مساهمون:

ص٨٢
. . . . . . . . . .
شرح
وكيف كان ما يمكن ان يستدل به على المدعى أمور : الأول النص الخاص لاحظ ما ارسله محمد بن أبي حمزة أو غيره عمن ذكره عن أبي عبد اللّه « أو - يب » وأبي الحسن عليهما السلام في الرجل يشتري الشيء الذي يفسد من يومه ويتركه حتى يأتيه بالثمن قال إن جاء فيما بينه وبين الليل بالثمن والا فلا بيع له « 1 » . وهذا الرواية مخدوشة سندا بالارسال وأما من حيث الدلالة فلا يبعد أن تكون دالة على انفساخ البيع وبطلانه بقاء لا على الخيار . ولاحظ ما ارسله الصدوق : عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث قال : العهدة فيما يفسده من يومه مثل البقول والبطيخ والفواكه يوم إلى الليل « 2 » » وهذه رواية مرسلة ولا اعتبار بالمرسلات فلا تصل النوبة إلى ملاحظة دلالتها وما يظهر من صاحب الوسائل قدس سره من كونها رواية مسندة الظاهر أنه اشتباه منه كما يظهر من نقل الرواية مرسلة في بابي الخامس والتاسع فلاحظ . الثاني قاعدة نفى الضرر فإنها تقتضي الخيار إذا للزوم يوجب الضرر بالنسبة إلى البائع وفيه انه انما يتم الاستدلال بالقاعدة على المسلك المشهور في مفادها من كونها حاكمة على الاحكام وأما على مسلك شيخ الشريعة قدس سره من كون مفادها النهى فلا يتم . الثالث : الاشتراط الارتكازي الضمني فان مقتضاه الخيار لكن مقتضى الشرط الارتكازي تحقق الخيار عند التأخير وأما كونه محدودا بالحد المخصوص فلا يتم بالشرط فلاحظ .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 11 من أبواب الخيار الحديث 1 ( 2 ) الوسائل الباب 11 من أبواب الخيار الحديث 2
مباني منهاج الصالحين — صفحة 82 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى