تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 81

مساهمون:

ص٨١

[ مسألة 37 : ما يفسده المبيت مثل بعض الخضر والبقول واللحم في بعض الأوقات يثبت الخيار فيه عند دخول الليل ]

( مسألة 37 ) : ما يفسده المبيت مثل بعض الخضر والبقول واللحم في بعض الأوقات يثبت الخيار فيه عند دخول الليل فإذا فسخ جاز له أن يتصرف في المبيع كيف شاء ( 1 )
شرح
الثاني قاعدة نفى الضرر إذ الضرر متوجه في صورة كون المبيع شخصيا والا فلا وفيه مضافا إلى امكان تصور توجه الضرر حتى فيما كان المبيع كليا إذ قد سبق ان المدرك للحكم النصوص الخاصة وأما القاعدة فلا تكون مدرك الحكم . الثالث : الاستظهار من نصوص المقام فنقول أما حديث زرارة فلا اشكال في ظهوره في العين الشخصية فان قوله « يدعه عنده » صريح أو ظاهر في العين الشخصية كما هو ظاهر واضح وأما حديث ابن الحجاج فهو كذلك أيضا والعرف ببابك وأما حديث ابن يقطين فأفاد الشيخ قدس سره بأن اطلاق البيع على المبيع باعتبار كون العين في معرض البيع فالمراد العين الشخصية وربما يقال : بأن الاطلاق بلحاظ الأول والمشارفة فلا فرق بين العين الشخصية والكلي من هذه الجهة فالنتيجة عدم الاختصاص إذ لا تنافي بين المثبتين وما يدل على جريان الخيار في العين الشخصية لا مفهوم له كي يقيد به اطلاق حديث ابن يقطين ولكن الجزم بالاطلاق في حديث ابن يقطين مشكل فلو لم يكن ظاهرا في الشخصي فلا أقلّ من الاجمال فيختص الحكم بالعين الشخصية وفي الكلي لا بد من الاحتياط كما في المتن . ( 1 ) قد أجاد الماتن في تعبيره بقوله ما يفسده المبيت وقد ذكرنا في الدورة السابقة على ما في كلام المقرر من أن المتاع لو فرض فساده في اليوم فلا اثر للخيار في الليل أعم من أن يكون الدليل النص أو قاعدة لا ضرر ولذا ما افاده في الدروس من كون هذا الخيار خيار ما يفسده المبيت متين فلا بد أن يكون المراد باليوم مجموع اليوم والليل ويكون المراد بالفساد الأشرف عليه لا تحققه .