تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 79

مساهمون:

ص٧٩
وبعد سقوطه ( 1 ) .

[ مسألة 33 : الظاهر أن قبض بعض الثمن كلا قبض وكذا قبض بعض المبيع ]

( مسألة 33 ) : الظاهران قبض بعض الثمن كلا قبض وكذا قبض بعض المبيع ( 2 ) .

[ مسألة 34 : المراد بالثلاثة أيام : الأيام البيض ]

( مسألة 34 ) : المراد بالثلاثة أيام : الأيام البيض ( 3 ) ويدخل فيها
شرح
لاحظ ما رواه ابن سنان يعنى عبد اللّه قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يشتري الدابة أو العبد ويشترط إلى يوم أو يومين فيموت العبد والدابة أو يحدث فيه حدث على من ضمان ذلك ؟ فقال : على البائع حتى ينقضي الشرط ثلاثة أيام ويصير المبيع للمشتري « 1 » . وما رواه أيضا عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث قال : وان كان بينهما شرط أياما معدودة فهلك في يد المشتري قبل أن يمضي الشرط فهو من مال البائع « 2 » . وفيه ان القاعدة الأولى أعم من النبوي فتخصص به مضافا على أنه لا مدرك معتبر لها . وأما الثانية فغير جارية في المقام لأمور : منها انها تختص بخياري الحيوان والشرط ومنها انها تختص بما بعد القبض كما يستفاد من نصوصها ومنها ان موردها تلف ما انتقل إلى من له الخيار وفي المقام ليس كذلك . ( 1 ) للإجماع وللنبوي فلاحظ . ( 2 ) والوجه فيه ان الحكم مترتب في النصوص على عدم قبض الثمن والمبيع والمفروض عدم تحققه ويدل على المدعى ما رواه ابن الحجاج « 3 » . ( 3 ) لم يظهر لي مراد الماتن من هذا التقييد وكيف كان المستفاد من النصوص ثلاثة أيام .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 5 من أبواب الخيار الحديث 2 ( 2 ) الوسائل الباب 8 من أبواب الخيار الحديث 2 ( 3 ) لاحظ ص 76