تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 68

مساهمون:

ص٦٨
السابق وأن يكون بعقد جديد فإنه يجب عليه دفع العين نفسها إلى الفاسخ المغبون ( 1 ) ولا يجتزى بدفع البدل من المثل أو القيمة ( 2 ) وإذا كانت العين باقية عند المشتري حين فسخ البائع المغبون لكنه قد نقل منفعتها إلى غيره بعقد لازم كالإجارة اللازمة أو جائز كالإجارة المشروط فيها الخيار لم يجب عليه الفسخ أو الاستقالة مع امكانها ( 3 ) بل يدفع العين وأرش النقصان الحاصل بكون العين مسلوبة المنفعة مدة الإجارة ( 4 ) .

[ مسألة 27 : إذا فسخ البائع المغبون وكان المشتري قد تصرف في المبيع تصرفا مغيرا له ]

( مسألة 27 ) : إذا فسخ البائع المغبون وكان المشتري قد تصرف في المبيع تصرفا مغيرا له فاما أن يكون بالنقيصة أو بالزيادة أو بالامتزاج بغيره ، فإن كان بالنقيصة اخذ البائع المبيع من المشتري مع أرش النقيصة ( 5 ) وان كان بالزيادة فاما أن تكون الزيادة صفة محضة كطحن الحنطة وصياغة الفضة وقصارة الثوب . واما أن تكون صفة مشوبة بالعين كصبغ الثوب واما أن تكون عينا غير قابلة للفصل كسمن
شرح
( 1 ) فإنه لا وجه للفرق إذ الميزان كون العين في يد من فسخ العقد عليه . ( 2 ) إذ مع وجود نفس العين لا تصل النوبة إلى البدل ولا وجه له . ( 3 ) لوحدة الملاك والتقريب هو التقريب . ( 4 ) إذ المفروض ان العين باقية في يده فترجع إلى مالكه الأولي غاية الأمر تكون مسلوبة المنفعة فيجبر بالأرش فلاحظ . ( 5 ) إذ المفروض ان اليد يد ضمان كما تقدم ومع العيب لا بد من دفع الأرش وهذا ظاهر .
مباني منهاج الصالحين — صفحة 68 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى