تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 66

مساهمون:

ص٦٦
ولو كان متلفا للعين أو مخرجا لها عن الملك أو مانعا عن الاسترداد كالاستيلاد ( 1 ) .

[ مسألة 26 : إذا ظهر الغبن للبائع المغبون ففسخ البيع فإن كان المبيع موجودا عند المشتري استرده منه ]

( مسألة 26 ) : إذا ظهر الغبن للبائع المغبون ففسخ البيع فإن كان المبيع موجودا عند المشتري استرده منه ( 2 ) وان كان تالفا بفعله أو بغير فعله رجع بمثله ، ان كان مثليا وبقيمته ان كان قيميا ( 3 ) وان وجده معيبا بفعله أو بغير فعله اخذه مع أرش العيب ( 4 ) وان وجده خارجا عن ملك المشتري بأن نقله إلى غيره بعقد لازم كالبيع والهبة المعوضة أو لذي الرحم ، فالظاهر أنه بحكم التالف فيرجع عليه بالمثل أو القيمة ( 5 ) وليس له الزام المشتري بارجاع العين بشرائها أو
شرح
( 1 ) إذ الخيار متعلق بالعقد ومع تلف العين حقيقة أو حكما أو عدم قابلية رجوع العين لا وجه لسقوط الخيار كما في المتن . ( 2 ) فإنه بعد الفسخ يرجع كل من العوضين إلى مالكه الأولي فاسترداد المبيع مع بقائه عند المشتري على طبق القاعدة الأولية . ( 3 ) بمقتضى قاعدة اليد والاقدام فان المشتري اقدم على كون درك المبيع عليه والمفروض وصوله اليه ووقوعه تحت سلطته فيكون مضمونا في يده وعليه إذا انفسخ العقد لا بد من تداركه على فرض تلفه فإن كان مثليا يجب المثل وإلا فالقيمة على ما هو الميزان في باب الضمان . ( 4 ) بمقتضى ضمان اليد فإنه يجب على الضامن التدارك فيجب عليه الأرش ( 5 ) فان التلف الحكمي في حكم التلف الحقيقي .