تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 70

مساهمون:

ص٧٠
كالصوف واللبن والشعر والثمر والبناء والزرع كانت الزيادة للمشتري ( 1 ) وحينئذ فإن لم يلزم من فصل الزيادة ضرر على المشتري حال الفسخ كان للبائع الزام المشتري بفصلها كاللبن والثمر ( 2 ) بل له ذلك وان لزم الضرر على المشتري من فصلها ( 3 ) وإذا أراد المشتري فصلها فليس للبائع منعه عنه ( 4 ) وإذا أراد المشتري فصل الزيادة بقلع الشجرة أو الزرع أو هدم البناء فحدث من ذلك نقص على الأرض تداركه ، فعليه طم الحفر وتسوية الأرض ونحو ذلك ( 5 ) وان كان
شرح
( 1 ) والحق ما أفيد إذ المفروض ان المبيع نفس الحيوان وأما لبنه فهو من حين حدوثه ملك للمشتري وله وجود ممايز عن الحيوان ومثله ثمرة الشجرة والبناء والزرع فتكون الأمور المذكورة كلها للمشتري ولا وجه لرجوعها إلى البائع . ( 2 ) كما هو ظاهر إذ المفروض ان الفسخ يوجب رد المبيع إلى البائع فله الزام المشتري بافراغ ملكه عن مملوكه وهذا واضح ظاهر والمفروض عدم لزوم الضرر . ( 3 ) لا يبعد أن يكون الوجه فيه تعارض ضرر المشتري بضرر البائع الناشي عن منعه عن سلطانه وبعد التعارض والتساقط تصل النوبة إلى الرجوع إلى تسلط الناس على أموالهم المتسالم عليه عند القوم . هذا على القول المشهور في مفاد القاعدة وأما على مسلك كون مفاد القاعدة النهي كما هو مذهب شيخ الشريعة فلا تصل النوبة إلى هذا التقريب كما هو ظاهر فلاحظ . ( 4 ) إذ لا يجوز لأحد منع الاخر عن التصرف في ماله . ( 5 ) لان الخراب الحادث في الملك بفعل المشتري وعليه اصلاحه ولقائل أن
مباني منهاج الصالحين — صفحة 70 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى