تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 65

مساهمون:

ص٦٥
صالحه عليه بمال ( 1 ) . الثاني : اشتراط سقوطه في متن العقد ( 2 ) وإذا اشترط سقوطه بزعم كونه عشرة فتبين انه مائة جرى فيه التفصيل السابق ( 3 ) الثالث : تصرف المغبون بائعا كان أو مشتريا فيما انتقل اليه تصرفا يدل على الالتزام بالعقد هذا إذا كان بعد العلم بالغبن ( 4 ) اما لو كان قبله فالمشهور عدم السقوط به ولا يخلو من تأمل بل البناء على السقوط به لو كان دالا على الالتزام بالعقد لا يخلو من وجه ( 5 ) نعم إذا لم يدل على ذلك كما هو الغالب في التصرف حال الجهل بالغبن فلا يسقط الخيار به ( 6 ) .
شرح
( 1 ) الامر كما افاده فإنه لو كان على نحو التقييد لا يسقط مع عدم القيد إذ المقيد لا ينطبق على ذلك الخيار الموجود على الفرض فلا وجه للسقوط واما ان كان بنحو الداعي فيسقط إذ المفروض انه أسقطه بلا تقييد لكن تخلف داعيه وبعبارة أخرى من مصاديق الاشتباه في الانطباق والخطاء في التطبيق . ( 2 ) إذ الاسقاط جائز فشرط السقوط شرط جائز فيصح ويسقط . ( 3 ) الكلام فيه هو الكلام والتقريب هو التقريب فلاحظ . ( 4 ) إذ مع فرض دلالته على الاسقاط يسقط لأنه لا فرق في الاسقاط بين اللفظ والقول . ( 5 ) إذا كان التصرف قبل العلم بالغبن خاليا عن قصد الاسقاط فلا يسقط على القاعدة ونقل عليه الاجماع وأما مع قصد الاسقاط فلا وجه لعدم السقوط والمفروض ان الخيار لا يشترط بالعلم بالغبن كما مر فيمكن اسقاطه ولو مع عدم العلم به . ( 6 ) كما هو ظاهر فان الاسقاط من الأمور الانشائية ويحتاج إلى الدلالة عليه في مقام الاثبات .
مباني منهاج الصالحين — صفحة 65 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى