تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 61

مساهمون:

ص٦١
. . . . . . . . . .
شرح
وخذه ولا تخف ولا تخن ، فان التاجر الصدوق مع السفرة الكرام البررة يوم القيامة واجتنب الحلف ، فان اليمين الفاجرة تورث صاحبها النار ، والتاجر فاجر الا من اعطى الحق وأخذه وإذا عزمت على السفر أو حاجة مهمة فأكثر الدعاء والاستخارة . فان أبي حدثني عن أبيه عن جده ان رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله كان يعلم أصحابه الاستخارة كما يعلم السورة من القرآن الحديث « 1 » . وهذه الرواية لا تدل على الخيار بل تدل على حرمة الغبن مضافا إلى كونها مرسلة ولا اعتبار بالمرسلات . ومنها ما رواه السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : غبن المسترسل ربا « 2 » وهذه الرواية تدل على حرمة الغبن لا على الخيار عند الغبن مضافا إلى كون سندها ضعيفا . ومنها ما ارسله في دعائم الإسلام عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه قال : إذا باع رجل من رجل سلعة ثم ادعى انه غلط في ثمنها وقال : نظرت في بارنامجاتى فرأيت فوتا من الثمن وغبنا بينا قال : ينظر في حال السلعة ، فإن كان مثلها يباع بمثل ذلك الثمن أو بقريب منه مثل ما يتغابن الناس بمثله فالبيع جائز وان كان امرا فاحشا وغبنا بينا ، حلف البائع باللّه الذي لا إله الا هو على ما ادعاه من الغلط ان لم يكن له بينة ثم قيل للمشتري : ان شئت خذها بمبلغ القيمة وان شئت فدع « 3 » وهذه الرواية لإرسالها لا اعتبار بها وان كان دلالتها على المقصود لا بأس بها . الوجه السابع الاشتراط الضمني الارتكازي بتقريب ان كل شخص عاقل في
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 2 من أبواب آداب التجارة الحديث 7 ( 2 ) مستدرك الوسائل الباب 3 من أبواب الخيار الحديث 1 ( 3 ) نفس المصدر الحديث 2