. . . . . . . . . .
شرح
دخلوا السوق فمن تلك النصوص ما روى في عوالي اللآلي عن النبي صلى اللّه عليه وآله انه نهى عن تلقى الركبان وقال من تلقاها فصاحبها بالخيار إذا دخل السوق « 1 »
ومنها ما رواه السيد ابن زهرة في الغنية عن النبي صلى اللّه عليه وآله أنه قال :
فان تلقى متلق فصاحب السلعة بالخيار إذا ورد السوق « 2 » وهاتان الروايتان ضعيفتان سندا مضافا إلى عدم دلالتهما على المدعى من ثبوت الخيار للمغبون .
الوجه السادس : جملة من النصوص منها ما رواه إسحاق ابن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : غبن المسترسل سحت « 3 » وهذه الرواية ضعيفة بأبي جميلة مضافا إلى أنها لا تدل على خيار الغبن بل تدل على حرمة الغبن .
ومنها ما رواه ميسر عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : غبن المؤمن حرام « 4 » وهذه الرواية لا تدل على الخيار بل تدل على حرمة الغبن فلا ترتبط بالمقام .
ومنها ما رواه ابن طاوس في كتاب ( الاستخارات ) عن أحمد بن محمد بن يحيى قال : أراد بعض أوليائنا الخروج للتجارة فقال : لا اخرج حتى آتى جعفر بن محمد عليه السلام فأسلم عليه واستشيره في امرى هذا وأسأله الدعاء لي قال فأتاه فقال له : يا بن رسول اللّه اني عزمت على الخروج إلى التجارة واني آليت على نفسي ان لا اخرج حتى اتاك وأستشيرك وأسألك الدعاء لي ، قال : فدعا له وقال :
عليه السلام : عليك بصدق اللسان في حديثك ولا تكتم عيبا يكون في تجارتك ولا تغبن المسترسل فان غبنه لا يحل ولا ترض للناس الا ما ترضى لنفسك واعط الحق
هامش
( 1 ) مستدرك الوسائل الباب 29 من أبواب آداب التجارة الحديث : 3
( 2 ) نفس المصدر الحديث 4
( 3 ) الوسائل الباب 17 من أبواب الخيار الحديث 1
( 4 ) نفس المصدر الحديث 2