. . . . . . . . . .
شرح
إذا كان الرضا باقيا بعد التبين والحال ان خيار الغبن ثابت ولو مع بقاء الرضا غاية الأمر قد يعمله ذو الخيار وأخرى لا يعمله .
الوجه الرابع قاعدة نفى الضرر المستفادة من النصوص :
منها ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في حديث ان رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله قال : لا ضرر ولا ضرار « 1 » .
ومنها ما رواه عقبة بن خالد عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث ان رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله قال : لا ضرر ولا ضرار « 2 » .
ومنها ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في حديث ان رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله قال : لا ضرر ولا ضرار على مؤمن « 3 » .
بتقريب ان لزوم العقد يوجب الضرر بالنسبة إلى المغبون فيرفع بدليل نفيه وفيه أولا انه على تقدير تمامية الاستدلال بحسب التقريب انما يتم إذا قلنا بما قاله المشهور في مفاد القاعدة واما إذا اخترنا مسلك شيخ الشريعة في مفاد القاعدة بأن قلنا مفادها النهى لا النفي فلا يبقى لهذا الاستدلال مجال . وثانيا على فرض تسلم صحة الاستدلال بالقاعدة يكون مقتضاه فساد المعاملة لا ثبوت الخيار وذلك لان الضرر حاصل بنفس العقد نعم الخيار والفسخ ورد العين يكون جابرا ودليل لا ضرر لا يفي بالجبران بل يدل على نفى الضرر ولا كلام بين الأصحاب في صحة المعاملة الغبنية .
الوجه الخامس النصوص الواردة في تلقى الركبان وان لهم الخيار إذا
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 17 من أبواب الخيار الحديث 3
( 2 ) نفس المصدر الحديث 4
( 3 ) نفس المصدر الحديث 5