تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 57

مساهمون:

ص٥٧
وجود العين بلا فرق بين رد الثمن ورد المثمن ( 1 ) وفي جواز اشتراطه برد القيمة في المثلى أو المثل في القيمي مع التلف اشكال ، وان كان الأظهر أيضا العدم ( 2 ) .

[ مسألة 22 : يسقط هذا الخيار بانقضاء المدة المجعولة له مع عدم الرد ]

( مسألة 22 ) : يسقط هذا الخيار بانقضاء المدة المجعولة له مع عدم الرد ( 3 ) وباسقاطه بعد العقد ( 4 ) .

[ الرابع : خيار الغبن ]

الرابع : خيار الغبن . إذا باع بأقل من قيمة المثل ثبت له الخيار وكذا إذا اشترى بأكثر من قيمة المثل ( 5 ) .
شرح
( 1 ) فان هذا الشرط خلاف المقرر الشرعي لان الفسخ يوجب انتقال كل من العوضين إلى ملك مالكه الأول فلا يمكن تبديله مع بقائه وبعبارة أخرى مقتضى الفسخ انتقال نفس العين إلى مالكها الأول وهذا الاشتراط ينافيه فلا يصح فلاحظ . ( 2 ) الكلام فيه هو الكلام إذ المفروض ان بدل المثلي هو المثل فلا يجوز جعل القيمة بدله انما الاشكال في العكس ولا يبعد أن لا يكون فيه اشكال إذ قد مر في بحث القيمي والمثلي ان الثابت في التالف ثبوت نفس ذلك الشيء في ذمة الضامن وانما يكتفى بالقيمة في القيمي من باب انه الأقرب إلى التالف وأما مع فرض امكان المثل فلا وجه لعدم الاكتفاء به نعم في باب الغصب لا بد من رعاية القيمة بلحاظ حديث أبي ولاد فلاحظ « 1 » . ( 3 ) إذ مع انقضاء المدة لا مقتضي للخيار وفي الحقيقة ليس هذا اسقاطا ولا سقوطا بل ينتهى زمان الخيار . ( 4 ) إذ الخيار الحقي قابل للإسقاط فإذا اسقط سقط . واللّه العالم . ( 5 ) ما قيل أو يمكن أن يقال في تقريب الاستدلال على خيار الغبن وجوه : الوجه
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 17 من أبواب أحكام الإجارة الحديث 1