تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 56

مساهمون:

ص٥٦
المبيع إلى البائع ( 1 ) والظاهر منه رد نفس العين ، فلا يكفى رد البدل حتى مع تلفها ( 2 ) الا أن تقوم قرينة على إرادة ما يعم رد البدل عند التلف ( 3 ) كما يجوز أيضا اشتراط الخيار لكل منهما عند رد ما انتقل اليه بنفسه أو ببدله عند تلفه ( 4 ) .

[ مسألة 21 : لا يجوز اشتراط الخيار في الفسخ برد البدل ]

( مسألة 21 ) : لا يجوز اشتراط الخيار في الفسخ برد البدل مع
شرح
والتقييد فالامر اظهر إذ بقاء الخيار مع التقييد خلف ومحال وأما في صورة التوسعة فيشكل الجعل لعدم المقتضي إذ دليل خيار الشرط اما السيرة واما النصوص الخاصة أما السيرة فحيث انها دليل لبي لها قدر متيقن فلا بد من الاقتصار فيها على المقدار المعلوم ولا اطلاق فيها وأما النصوص فكما ترى لا اطلاق فيها يشمل صورة فوت المشتري مضافا إلى أن العين تنتقل بالموت إلى الوارث فبأي مجوز يتصرف فيها البائع وبعبارة أخرى التصرف في المملوك محدود بحال الحياة وأما التصرف الواقع بعدها فلا ينفذ الا في الموارد الخاصة التي قام عليها الدليل كالتدبير والوصية على ما هو المقرر في محالها . واللّه العالم . ( 1 ) النصوص الواردة في المقام تختص بالخيار برد الثمن لكن لا يبعد قيام السيرة على جواز جعل خيار الفسخ في كل من الطرفين من المشترى والبائع وإذا فرض جوازه فلا اشكال في جوازه معلقا على رد المبيع إذا مر الجعل بيد الجاعل . ( 2 ) والعرف ببابك والظاهر عدم مجال لإنكار هذا الظهور فلاحظ . ( 3 ) لكن الاشكال في المقتضي وقد مر الكلام في جواز جعل الخيار مع تلف العين . ( 4 ) قد تقدم الاشكال في جعل الخيار مع تلف المبيع فراجع المسألة ( 16 ) .