تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 579

مساهمون:

ص٥٧٩
على اشكال ضعيف ( 1 ) ولو اشترط عدم الضمان فيهما صح ( 2 ) .

[ مسألة 3 : إذا نقصت العين المستعارة بالاستعمال المأذون ]

( مسألة 3 ) : إذا نقصت العين المستعارة بالاستعمال المأذون
شرح
( 1 ) ما يمكن أن يقال في هذا المقام أو قيل إن طائفة من نصوص المقام تدل على استثناء الدينار والدرهم لاحظ حديث ابن سنان قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام : لا تضمن العارية الا أن يكون قد اشترط فيه ضمان الا الدنانير فإنها مضمونة وان لم يشترط فيها ضمانا « 1 » وحديث عبد الملك بن عمرو عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : ليس على صاحب العارية ضمان الا أن يشترط صاحبها الا الدراهم فإنها مضمونة اشترط صاحبها أو لم يشترط « 2 » . وطائفة أخرى تدل على استثناء مطلق الذهب والفضة لاحظ ما رواه زرارة « 3 » وطائفة ثالثة تدل على عدم ضمان العارية مطلقا لاحظ ما رواه الحلبي « 4 » ومقتضى تخصيص المطلق بالمقيد تقييد الطائفة الثالثة بالأولى فإذا تم انقلاب النسبة تكون نسبة الطائفة الثالثة بعد التقييد بالطائفة الأولى مع الطائفة الثانية نسبة العموم من وجه فيقع التعارض بين الجانبين لكن قد بنينا في محله على عدم تمامية الانقلاب فلا تعارض بل مقتضى القاعدة تخصيص الطائفة الثالثة بالثانية والطائفة الأولى وتكون النتيجة ما افاده في المتن من الحكم بعدم الضمان في مطلق الذهب والفضة والماتن يرى تمامية قانون الانقلاب واللّه العالم . ( 2 ) لاحظ ما رواه زرارة « 5 » .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 3 من أبواب العارية الحديث 1 ( 2 ) نفس المصدر الحديث : 3 ( 3 ) لاحظ ص : 578 ( 4 ) لاحظ ص : 577 ( 5 ) لاحظ ص : 578
مباني منهاج الصالحين — صفحة 579 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى