تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 577

مساهمون:

ص٥٧٧

[ كتاب العارية ]

كتاب العارية وهي التسليط على العين للانتفاع بها مجانا ( 1 ) .

[ مسألة 1 : كل عين مملوكة يصح الانتفاع بها مع بقائها تصح إعارتها ]

( مسألة 1 ) : كل عين مملوكة يصح الانتفاع بها مع بقائها تصح اعارتها ( 2 ) وتجوز إعارة ما تملك منفعته وان لم تملك عينه ( 3 ) .

[ مسألة 2 ) : ينتفع المستعير على العادة الجارية ]

( مسألة 2 ) : ينتفع المستعير على العادة الجارية ( 4 ) ولا يجوز له التعدي عن ذلك ( 5 ) فان تعدى ضمن ( 6 ) ولا يضمن مع عدمه ( 7 ) الا أن يشترط
شرح
( 1 ) العارية من العقود قال في الجواهر : « فقد ذكر المصنف في تعريفها انها عقد ثمرته التبرع بالمنفعة » . ( 2 ) بلا اشكال ولا كلام إذ فائدة العارية الانتفاع بالعين فإذا كانت العين مملوكة وقابلة للانتفاع بها تصح عاريتها للانتفاء بها . ( 3 ) إذ قوام العارية بالانتفاع بمنفعة العين فإذا كانت الانتفاع بها جائزا تجوز إعارة تلك العين باعتبار الانتفاع بها فلا فرق بين العين القابلة للتملك وغيرها . ( 4 ) فإنه يجوز له الانتفاع على حسب العادة بلا اشكال لأن العارية لأجل الانتفاع . ( 5 ) لعدم جواز التصرف في مال الغير بدون اذنه والمفروض ان تصرفه عدواني وغير مشمول لإذن المالك فيحرم . ( 6 ) إذ المفروض انه بالتصرف غير المأذون فيه خان والخائن ضامن للمال . ( 7 ) بلا خلاف ولا اشكال كما يستفاد من كلمات القوم بل ادعى عليه الاجماع ويدل على المدعى ان العين أمانة مالكية في يد المستعير وليس على الأمين الا اليمين وتدل على المدعى جملة من النصوص منها : ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه
مباني منهاج الصالحين — صفحة 577 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى