بل قيل له المطالبة قبلها أيضا ( 1 ) ولا يبطل الرهن ( 2 ) وإذا لم يفك الرهن جاز بيع العين في وفاء الدين ( 3 ) وحينئذ يضمن المستعير العين بما بيعت به ( 4 ) الا ان تباع بأقل من قيمة المثل ( 5 ) وفي ضمان الراهن العين لو تلفت بغير الفك اشكال ( 6 ) والظاهر عدم الضمان الا مع اشتراطه ( 7 ) .
شرح
( 1 ) لكن هذا القول خلاف المشهور بل عن ثاني الشهيدين قدس سره ان لزومها اجماعي فليس له المطالبة .
( 2 ) إذ لا دليل على بطلانه .
( 3 ) فان صحة الرهن تستلزم جواز بيع العين والا يلزم الخلف .
( 4 ) إذ ليست العارية للرهن مبنية على المجانية وبعبارة أخرى اقدم المستعير على الضمان واستفاد من العين فإذا بيعت فقد خرجت من ملك بايعها فيكون المستعير ضامنا للعين بما بيعت .
( 5 ) فلا بد من تدارك الباقي .
( 6 ) إذ لا وجه للضمان مع فرض ان العارية غير مضمونة الا بالتعدي .
( 7 ) كما مر وقلنا لا تضمن الا مع الشرط فلاحظ والحمد للّه أولا وآخرا .