تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 581

مساهمون:

ص٥٨١
بل قيل له المطالبة قبلها أيضا ( 1 ) ولا يبطل الرهن ( 2 ) وإذا لم يفك الرهن جاز بيع العين في وفاء الدين ( 3 ) وحينئذ يضمن المستعير العين بما بيعت به ( 4 ) الا ان تباع بأقل من قيمة المثل ( 5 ) وفي ضمان الراهن العين لو تلفت بغير الفك اشكال ( 6 ) والظاهر عدم الضمان الا مع اشتراطه ( 7 ) .
شرح
( 1 ) لكن هذا القول خلاف المشهور بل عن ثاني الشهيدين قدس سره ان لزومها اجماعي فليس له المطالبة . ( 2 ) إذ لا دليل على بطلانه . ( 3 ) فان صحة الرهن تستلزم جواز بيع العين والا يلزم الخلف . ( 4 ) إذ ليست العارية للرهن مبنية على المجانية وبعبارة أخرى اقدم المستعير على الضمان واستفاد من العين فإذا بيعت فقد خرجت من ملك بايعها فيكون المستعير ضامنا للعين بما بيعت . ( 5 ) فلا بد من تدارك الباقي . ( 6 ) إذ لا وجه للضمان مع فرض ان العارية غير مضمونة الا بالتعدي . ( 7 ) كما مر وقلنا لا تضمن الا مع الشرط فلاحظ والحمد للّه أولا وآخرا .
مباني منهاج الصالحين — صفحة 581 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى