تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 580

مساهمون:

ص٥٨٠
فيه لم تضمن ( 1 ) وإذا استعار من الغاصب ضمن ( 2 ) فإن كان جاهلا رجع على المعير بما اخذ منه إذا كان قد غره ( 3 ) .

[ مسألة 4 : إذا أذن له في انتفاع خاص لم يجز التعدي عنه إلى غيره وإن كان معتادا ]

( مسألة 4 ) : إذا اذن له في انتفاع خاص لم يجز التعدي عنه إلى غيره وان كان معتادا ( 4 ) .

[ مسألة 5 : تصح الإعارة للرهن وللمالك المطالبة بالفك بعد المدة ]

( مسألة 5 ) : تصح الإعارة للرهن ( 5 ) وللمالك المطالبة بالفك بعد المدة ( 6 ) .
شرح
( 1 ) إذ فرض عدم الضمان في العارية الا مع الخيانة والمفروض عدمها فلا وجه للضمان . ( 2 ) لقاعدة اليد مضافا إلى خصوص حديث إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام : قال إذ استعيرت عارية بغير اذن صاحبها فهلكت فالمستعير ضامن « 1 » . ( 3 ) لقاعدة الغرور فلاحظ . ( 4 ) كما هو ظاهر فان الاختيار بيد المالك فلا يجوز التجاوز عن مقدار اذنه . ( 5 ) قال في الجواهر في شرح قول المحقق - وإذا رهن مال غيره باذنه - : « صح بلا خلاف فيه بيننا بل الاجماع بقسميه عليه عندنا بل وغيرنا » الخ . « 2 » وجوازها على القاعدة فان الانسان يجوز أن يتصرف في ماله بأي نحو أراد ولا تنافي بين جواز العارية ولزوم الرهن إذ هذا اللزوم بالعارض وبعبارة أخرى جعل العين وثيقة للدين الذي هو عبارة عن الرهن من الفوائد المترتبة عليها فيجوز اعارتها بهذا الاعتبار وبعد جعل المستعير العين وثيقة تلزم العارية . ( 6 ) إذ المفروض انقضاء الأجل وزمان العارية بهذا المقدار فله أن يطالب .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 4 من أبواب العارية الحديث : 1 ( 2 ) الجواهر ج 25 ص 231