تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 578

مساهمون:

ص٥٧٨
عليه الضمان ( 1 ) أو تكون العين من الذهب أو الفضة ( 2 ) وان لم يكونا مسكوكين ( 3 ) .
شرح
عليه السلام قال : إذا هلكت العارية عند المستعير لم يضمنه الا أن يكون اشترط عليه « 1 » . وأما حديث وهب عن جعفر عن أبيه عليهما السلام ان عليا عليه السلام كان يقول : من استعار عبدا مملوكا لقوم فعيب فهو ضامن ، وقال : من استعار حرا صغيرا فعيب فهو ضامن « 2 » ، الدال على الضمان فعلى تقدير تمامية سنده لا بد من حمله على بعض المحامل كما حمله في الوسائل إذ الحكم مورد التسالم والاتفاق عند الأصحاب ، قال في الحدائق : « واما ما رواه الشيخ عن وهب عن جعفر عليه السلام عن أبيه ان عليا عليه السلام كان يقول من استعار عبدا مملوكا لقوم فعيب فهو ضامن فلا يخفى ما في حال راويه من الضعف فلا يبلغ قوتا في معارضة ما ذكرناه من الاخبار الخ « 3 » . ( 1 ) كما نص به في حديث الحلبي . ( 2 ) لاحظ ما رواه زرارة قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : العارية مضمونة ؟ فقال : جميع ما استعرته فتوى فلا يلزمك تواه الا الذهب والفضة فإنهما يلزمان الا ان تشترط عليه انه متى توى لم يلزمك تواه وكذلك جميع ما استعرت فاشترط عليك لزمك ، والذهب والفضة لازم لك وان لم يشترط عليك « 4 » . ( 3 ) فان مقتضى حديث زرارة المتقدم ذكره آنفا عدم الفرق .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 1 من أبواب العارية الحديث : 1 ( 2 ) نفس المصدر الحديث : 11 ( 3 ) الحدائق : ج - 21 ص : 505 ( 4 ) الوسائل الباب 3 من أبواب العارية الحديث : 2