تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 574

مساهمون:

ص٥٧٤
المالك مع يمينه ( 1 ) وكذلك إذا اختلفا في أنها دين أو وديعة مع التلف ( 2 )

[ مسألة 7 : لا يصح إيداع الصبي والمجنون ]

( مسألة 7 ) : لا يصح إيداع الصبي والمجنون ( 3 ) فإن لم يكن
شرح
الشك يحكم بعدم تحققها . ويمكن أن يكون الماتن ناظرا إلى النصوص الدالة على الضمان في صورة الاتهام . منها : ما رواه جعفر بن عثمان قال : حمل أبي متاعا إلى الشام مع جمال فذكر ان حملا منه ضاع فذكرت ذلك لأبي عبد اللّه عليه السلام فقال : أتتهمه ؟ قلت : لا قال : فلا تضمنه « 1 » ومثله غيره الوارد في الباب المشار اليه من الوسائل . وتدل على الضمان على نحو الاطلاق جملة أخرى من النصوص منها : ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سئل عن رجل جمال استكرى منه إبلا « م بل » وبعث معه بزيت إلى ارض فزعم أن بعض زقاق الزيت انخرق فاهراق ما فيه فقال : ان شاء اخذ الزيت وقال : انه انخرق ولكنه لا يصدق الا ببينة عادلة « 2 » ومثله غيره المذكور في الباب المشار اليه من الوسائل وبمقتضى قانون تقييد المطلق تقيد النصوص المطلقة بما قيد بقيد الاتهام فلاحظ . ( 1 ) كما هو ظاهر فان المالك منكر والقول قوله مع يمينه . ( 2 ) لاحظ ما رواه ابن عمار قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل استودع رجلا ألف درهم فضاعت ، فقال الرجل : كانت عندي وديعة ، وقال الآخر : كانت لي عليك قرضا ، فقال : المال لازم له الا ان يقيم البينة أنها كانت وديعة « 3 » . ( 3 ) الوديعة أمانة عند الودعي ويجب عليه حفظها وحيث إن الصبي والمجنون
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 30 من أبواب أحكام الإجارة الحديث : 6 ( 2 ) نفس المصدر الحديث : 1 ( 3 ) الوسائل الباب 7 من أبواب الوديعة الحديث : 1