تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 572

مساهمون:

ص٥٧٢
مالكها ( 1 ) فان ردها إلى المودع ضمن ( 2 ) ولو جهل المالك عرف بها فإن لم يعرفه تصدق بها عنه ( 3 ) فان وجد ولم يرض بذلك فالأظهر عدم الضمان ( 4 ) ولو اجبره الغاصب على اخذها منه لم يضمن ( 5 ) وإذا أودعه الكافر الحربي فالأحوط انه تحرم عليه الخيانة ولم يصح له التملك للمال ولا بيعه ( 6 ) .

[ مسألة 6 : إذا اختلف المالك والودعي في التفريط ]

( مسألة 6 ) : إذا اختلف المالك والودعي في التفريط وقيمة
شرح
( 1 ) إذ لا يجوز دفع مال الغير إلى الغاصب بل يجب أن يعمل على طبق الوظيفة المقررة الشرعية ومقتضاها ردها إلى مالكها . ( 2 ) إذ دفع المال إلى الغاصب من مصاديق العدوان فيوجب الضمان . ( 3 ) قد تعرض الماتن لحكم مجهول المالك في ( مسئلة 39 ) من المكاسب المحرمة وقد تكلمنا هناك مفصلا وبينا ما وصل اليه فهمنا القاصر فراجع ما ذكرناه هناك . ( 4 ) فإنه على تقدير وجوب التصدق لا يكون وجه للضمان إذ على هذا التقدير يكون التصدق به باذن مالك الملوك فلا مجال للضمان . ( 5 ) لا يبعد أن يكون الوجه في عدم الضمان عدم المقتضي له فان المفروض عدم كون الودعي مقصرا والمفروض انه لا يجب عليه الحفظ مع الاجبار وقاعدة على اليد بنفسها لا دليل عليها كي يقال : ان مقتضاها الضمان فان المفروض ان التوديع من قبل الغاصب فان حديث على اليد ضعيف سندا فمجرد وضع اليد على مال الغير لا يقتضي الضمان والمفروض ان بناء عقد الوديعة على عدم الضمان وبعبارة واضحة انه لا مقتضي للضمان في مورد الكلام . ( 6 ) الحكم مبني على الاحتياط كما بناه عليه في المتن والا فلا يبعد أن يكون