[ مسألة 17 : إذا كان الثمن المشروط رده دينا في ذمة البائع ]
( مسألة 17 ) : إذا كان الثمن المشروط رده دينا في ذمة البائع ، كما إذا كان للمشتري دين في ذمة البائع فباعه بذلك الدين ، واشترط الخيار مشروطا برده كفى في رده اعطاء فرد منه ( 1 ) وإذا كان الثمن عينا في يد البائع فالظاهر ثبوت الخيار في حال دفعها للمشتري ( 2 ) وإذا كان الثمن كليا في ذمة المشتري فدفع منه فردا إلى البائع بعد وقوع البيع فالظاهر كفاية رد فرد آخر في صحة الفسخ ( 3 ) .
[ مسألة 18 : لو اشترى الولي شيئا للمولى عليه ببيع الخيار فارتفع حجره قبل انقضاء المدة ]
( مسألة 18 ) : لو اشترى الولي شيئا للمولى عليه ببيع الخيار فارتفع حجره قبل انقضاء المدة كان الفسخ مشروطا برد الثمن اليه ولا يكفى الرد على وليه ( 4 ) ولو اشترى أحد الوليين كالأب ببيع الخيار
شرح
ودليل الشرط لا يكون دليلا على أصل الصحة كما مر فلاحظ .
( 1 ) لا يخفى ان رد الثمن في المقام لا يمكن الابرد فرد منه إذ الكلي بما هو كلي لا يتحقق في الخارج وانما تحققه بتحقق فرده ومصداقه وحيث إن المفروض الثمن هو الكلي الثابت في ذمة البائع فلا يبقى له وجود بعد البيع إذ نتيجة ملكية ما في النفس هو السقوط فبقاء الخيار منوط بجعله حين رد فرد من افراد ذلك الكلي والا فلا يمكن تحقق الخيار في الفرض المذكور إذ لا يعقل رد الثمن لا نفسه ولا فرد منه لسقوطه بالبيع .
( 2 ) كما هو ظاهر لأن المفروض ان الثمن تلك العين وقد فرض ردها .
( 3 ) فان رد الكلي برد فرد منه .
( 4 ) إذ الرد إلى الولي من باب كونه نازلا منزلة المولى عليه وبعد ارتفاع الحجر وصيرورته بالغا لا يكون الولي وليا عليه فيرتفع الموضوع .