تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 55

مساهمون:

ص٥٥
جاز الفسخ بالرد إلى الولي الاخر كالجد ، الا أن يكون المشروط الرد إلى خصوص الولي المباشر للشراء ( 1 ) .

[ مسألة 19 : إذا مات البائع قبل إعمال الخيار انتقل الخيار إلى ورثته فلهم الفسخ ]

( مسألة 19 ) : إذا مات البائع قبل اعمال الخيار انتقل الخيار إلى ورثته فلهم الفسخ بردهم الثمن إلى المشتري ويشتركون في المبيع على حساب سهامهم ( 2 ) ولو امتنع بعضهم عن الفسخ لم يصح للبعض الاخر الفسخ ، لا في تمام المبيع ، ولا في بعضه ( 3 ) ولو مات المشتري كان للبائع الفسخ برد الثمن إلى ورثته ( 4 ) .

[ مسألة 20 : يجوز اشتراط الخيار في الفسخ للمشتري ]

( مسألة 20 ) : يجوز اشتراط الخيار في الفسخ للمشتري برد
شرح
( 1 ) ما افاده على طبق القاعدة إذ فرض في كلامه انه لو جعل الخيار بالرد إلى مطلق الولي والمفروض ان الجد ولي كالأب فيكفي الاحضار عنده كما يكفي الاحضار عند الأب فلاحظ . ( 2 ) لان الخيار من الحقوق والحق يورث فما افاده تمام على ما هو المقرر عندهم من ارث الخيار . ( 3 ) اما عدم جواز الفسخ في تمام المبيع فواضح لعدم المقتضي بل لوجود المانع إذ لا يجوز التصرف في مال الغير وسلطانه وأما عدم جوازه في بعضه فلاختصاص دليل الخيار باسترجاع تمام المبيع وبعبارة أخرى في البيع الواحد خيار واحد فلا مجال للتجزية . ( 4 ) الذي يخطر ببالي في هذه العجالة انه لا يجوز جعل الخيار إلى ما بعد الموت وبعبارة أخرى دائرة الجعل اما تختص بصورة بقاء المشتري واما تشمل ما بعد وفاته واما مهمل أما الاهمال فغير معقول كما مر قريبا وأما في صورة الاختصاص