تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 564

مساهمون:

ص٥٦٤
. . . . . . . . . .
شرح
فيجب بوجوب مقدمة الواجب واستدل على المدعى بجملة من النصوص : منها : ما رواه أبو الصباح قال : واللّه لقد قال لي جعفر بن محمد عليه السلام ان اللّه علم نبيه التنزيل والتأويل فعلمه رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله عليا عليه السلام قال : وعلمنا واللّه ثم قال : ما صنعتم من شيء أو حلفتم من يمين في تقية فأنتم منه في سعة « 1 » . ومنها : ما رواه زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : نمر بالمال على العشار فيطلبون منا أن نحلف لهم ويخلون سبيلنا ولا يرضون منا الا بذلك ، قال : فاحلف لهم فهو أحل « أحلى خ ل » من التمر والزبد « 2 » . ومنها : ما رواه زرارة قال : وقال أبو عبد اللّه عليه السلام : التقية في كل ضرورة وصاحبها أعلم بها حين تنزل به « 3 » . ومنها : ما رواه الحلبي انه سأل أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يحلف لصاحب العشور يحرز « يجوز خ ل » بذلك ماله قال : نعم « 4 » . ومنها : مرسلة الصدوق قال : وقال الصادق عليه السلام اليمين على وجهين « إلى أن قال : فأما الذي يؤجر عليها الرجل إذا حلف كاذبا ولم تلزمه الكفارة فهو أن يحلف الرجل في خلاص امرئ مسلم أو خلاص ماله من متعد يتعدى عليه من لص أو غيره الحديث « 5 » . ومنها : ما رواه سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا عليه السلام في حديث
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 12 من أبواب الايمان الحديث : 2 ( 2 ) نفس المصدر الحديث : 6 ( 3 ) نفس المصدر الحديث : 7 ( 4 ) نفس المصدر الحديث : 8 ( 5 ) نفس المصدر الحديث : 9