ويوري ان أمكن ( 1 ) ولو أقر له ضمن ( 2 ) .
[ مسألة 5 : يجب رد الوديعة إلى المودع أو وارثه بعد موته وإن كان كافرا ]
( مسألة 5 ) : يجب رد الوديعة إلى المودع أو وارثه بعد موته ( 3 ) وان كان كافرا ( 4 ) .
شرح
قال : سألته عن رجل أحلفه السلطان بالطلاق أو غير ذلك فحلف ، قال : لا جناح عليه وعن رجل يخاف على ماله من السلطان فيحلفه لينجو به منه ، قال : لا جناح عليه وسألته هل يحلف الرجل على مال أخيه كما يحلف على ماله ؟ قال :
نعم « 1 » .
( 1 ) لا يبعد أن يستفاد جواز الكذب ولو مع امكان التورية لاحظ ما رواه الأشعري « 2 » فان مقتضى اطلاق الحديث جواز الحلف كاذبا ولو مع امكان التورية وطريق الاحتياط ظاهر .
( 2 ) وبه صرح الأصحاب كما في الحدائق والوجه فيه صدق التفريط الموجب للضمان .
( 3 ) في أول أوقات الامكان بلا خلاف بل الاجماع بقسميه عليه مضافا إلى ما دل من الكتاب والسنة على الامر بأداء الأمانة إلى أهلها وإلى عدم جواز وضع اليد على مال الغبر بغير اذنه والفرض عدمه هنا - هكذا في الجواهر - وصفوة القول انه لا اشكال في الحكم المذكور .
( 4 ) ان تم اجماع تعبدي كاشف عن الحكم فهو والا فاتمام المدعى بالنصوص الواردة في المقام مشكل فمن تلك النصوص ما رواه الحسين بن مصعب « مصعد خ ل » الهمداني قال : سمعت أبا عبد اللّه يقول : ثلاث « ثلاثة خ ل » لا عذر لأحد
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 1
( 2 ) مر آنفا