. . . . . . . . . .
شرح
فيها : أداء الأمانة إلى البر والفاجر ، والوفاء بالعهد للبر والفاجر ، وبر الوالدين برين كانا أو فاجرين « 1 » .
ومنها : ما رواه عمر بن أبي حفص قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول اتقوا اللّه وعليكم بأداء الأمانة إلى من ائتمنكم ، فلو أن قاتل علي ائتمنني على أمانة « أداء الأمانة ، يب » لأديتها اليه « 2 » .
ومنها : ما رواه أبو شبل قال : قال لي أبو عبد اللّه عليه السلام ابتداء منه :
أحببتمونا وأبغضنا الناس « إلى أن قال : » فاتقوا اللّه فإنكم في هدنة وأدوا الأمانة فإذا تميز الناس ذهب كل قوم بهواهم ، وذهبتم بالحق ما أطعتمونا « إلى أن قال :
« فاتقوا اللّه وأدوا الأمانة إلى الأسود والأبيض ، وان كان حروريا ، وان كان شاميا « 3 » .
ومنها : ما رواه عبد اللّه القرشي : ( في حديث ) ان رجلا قال لأبي عبد اللّه عليه السلام : الناصب يحل لي اغتياله ؟ قال : أد الأمانة إلى من ائتمنك وأراد منك النصيحة ولو إلى قاتل الحسين عليه السلام « 4 » .
ومنها : ما رواه الحسين الشباني عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : قلت له :
رجل من مواليك يستحل مال بني أمية ودماءهم وانه وقع لهم عنده وديعة ، فقال أدوا الأمانة إلى أهلها ، وان كانوا مجوسا ، فان ذلك لا يكون حتى قام قائمنا فيحل ويحرم « 5 » .
ومنها : ما رواه محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 2 من أبواب أحكام الوديعة الحديث : 1
( 2 ) نفس المصدر الحديث : 2
( 3 ) نفس المصدر الحديث : 3
( 4 ) نفس المصدر الحديث : 4
( 5 ) نفس المصدر الحديث : 5