تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 566

مساهمون:

ص٥٦٦
. . . . . . . . . .
شرح
فيها : أداء الأمانة إلى البر والفاجر ، والوفاء بالعهد للبر والفاجر ، وبر الوالدين برين كانا أو فاجرين « 1 » . ومنها : ما رواه عمر بن أبي حفص قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول اتقوا اللّه وعليكم بأداء الأمانة إلى من ائتمنكم ، فلو أن قاتل علي ائتمنني على أمانة « أداء الأمانة ، يب » لأديتها اليه « 2 » . ومنها : ما رواه أبو شبل قال : قال لي أبو عبد اللّه عليه السلام ابتداء منه : أحببتمونا وأبغضنا الناس « إلى أن قال : » فاتقوا اللّه فإنكم في هدنة وأدوا الأمانة فإذا تميز الناس ذهب كل قوم بهواهم ، وذهبتم بالحق ما أطعتمونا « إلى أن قال : « فاتقوا اللّه وأدوا الأمانة إلى الأسود والأبيض ، وان كان حروريا ، وان كان شاميا « 3 » . ومنها : ما رواه عبد اللّه القرشي : ( في حديث ) ان رجلا قال لأبي عبد اللّه عليه السلام : الناصب يحل لي اغتياله ؟ قال : أد الأمانة إلى من ائتمنك وأراد منك النصيحة ولو إلى قاتل الحسين عليه السلام « 4 » . ومنها : ما رواه الحسين الشباني عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : قلت له : رجل من مواليك يستحل مال بني أمية ودماءهم وانه وقع لهم عنده وديعة ، فقال أدوا الأمانة إلى أهلها ، وان كانوا مجوسا ، فان ذلك لا يكون حتى قام قائمنا فيحل ويحرم « 5 » . ومنها : ما رواه محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 2 من أبواب أحكام الوديعة الحديث : 1 ( 2 ) نفس المصدر الحديث : 2 ( 3 ) نفس المصدر الحديث : 3 ( 4 ) نفس المصدر الحديث : 4 ( 5 ) نفس المصدر الحديث : 5
مباني منهاج الصالحين — صفحة 566 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى