تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 561

مساهمون:

ص٥٦١
لصدق الخيانة كما إذا خلطها بماله بحيث لا تتميز أو أودعه كيسا مختوما ففتح ختمه أو أودعه طعاما فاكل بعضه أو دراهم فاستقرض بعضها ( 1 ) وإذا أودعه كيسين فتصرف في أحدهما ضمنه دون الاخر ( 2 ) وإذا كان التصرف لا يوجب صدق الخيانة كما إذا كتب على الكيس بيتا من الشعر أو نقش عليه نقشا أو نحو ذلك فإنه لا يوجب ضمان الوديعة وان كان التصرف حراما لكونه غير مأذون فيه ( 3 ) .

[ مسألة 2 : يجب على الودعي علف الدابة وسقيها ويرجع به على المالك ]

( مسألة 2 ) : يجب على الودعي علف الدابة وسقيها ويرجع به على المالك ( 4 ) .
شرح
المالك لأنه يجب عليه حفظ المال وللنهي عن إضاعة المال فيجب النقل كي يحفظ وما أفيد لا يرجع إلى محصل صحيح إذ لا دليل على وجوب الحفظ بالنسبة إلى الأجنبي والنهى عن الإضاعة متوجه إلى المالك فالحق ما أفاده في المتن واللّه العالم . ( 1 ) كما هو ظاهر لخروج اليد عن كونها امانية والنتيجة هو الضمان فلاحظ . ( 2 ) لعدم سراية حكم أحدهما إلى الاخر فيترتب على كل كيس حكمه كما هو المقرر . ( 3 ) كما هو ظاهر لعدم ما يقتضي الضمان ولا تنافي بين تحقق الإثم بالتصرف غير المجاز وعدم الضمان . ( 4 ) تارة يأمر المالك بذلك وأخرى ينهى عنه وثالثة يكون ساكتا عن هذه الجهة . أما في الصورة الأولى فيجب عليه علف الدابة وسقيها لأن حفظ الحيوان يتوقف عليهما فيجب على الودعي فان شأن الودعي حفظ المال عن التلف والمفروض ان العلف والسقي من مقدماته فيجب من باب وجوب مقدمة الواجب . وملخص الكلام
مباني منهاج الصالحين — صفحة 561 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى