[ مسألة 32 : لو ادعى العامل التلف وأنكره المالك قدم قول العامل ]
( مسألة 32 ) : لو ادعى العامل التلف وأنكره المالك قدم قول العامل وكذا الحال إذا ادعى الخسارة ( 1 ) أو عدم الربح أو عدم حصول المطالبات مع فرض كونه مأذونا في معاملات النسيئة ( 2 ) ولا فرق في سماع قول العامل في هذه الفروض بين أن يكون الدعوى قبل فسخ المضاربة أو بعده ( 3 ) بل الأظهر سماع قوله حتى فيما إذا ادعى بعد الفسخ التلف بعده ( 4 ) .
[ مسألة 33 : إذا مات العامل وكان عنده مال المضاربة ]
( مسألة 33 ) : إذا مات العامل وكان عنده مال المضاربة فإن كان
شرح
والمالك في مثله إلى دعوى العامل أمرا ينكره المالك فتكون البينة على العامل اللهم الا أن يكون قوله موافقا للظاهر المعتبر فلاحظ .
( 1 ) عن الجواهر : بلا اشكال ولا خلاف ويمكن الاستدلال ببعض النصوص لاحظ ما رواه مسعدة بن صدقه عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : ليس لك أن تأتمن من خانك ولا تتهم من ائتمنت « 1 » . وما رواه مسعدة بن زياد عن جعفر بن محمد عن أبيه عليه السلام ان رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله قال : ليس لك أن تتهم من قد ائتمنته ولا تأتمن الخائن وقد جربته 2 فان المستفاد من الحديثين انه لا يجوز اتهام الأمين .
( 2 ) لما تقدم مضافا إلى أن قوله موافق مع اصالة العدم .
( 3 ) إذ المفروض انه امين وليس على الأمين الا اليمين .
( 4 ) بتقريب ان العرف يفهم من أدلة عدم ضمان الأمين انه لا مجال لاتهامه بالخيانة والقول قوله بيمينه ولا يبعد أن نقول بتمامية التقريب المذكور واللّه العالم .
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب 4 من احكام الوديعة الحديث : 9 و 10