[ كتاب الوديعة ]
كتاب الوديعة وهي من العقود الجائزة ( 1 ) ومفادها الائتمان في الحفظ ( 2 ) .
[ مسألة 1 : يجب حفظ العين ]
( مسألة 1 ) : يجب حفظ العين ( 3 ) .
شرح
الأحكام المسلمة بينهم وفي المسالك انه محل وفاق ويقتضيه ما عرفت من أن الربح المجعول للعامل ما زاد على تدارك النقص المالي الحادث من خسران أو تلف » انتهى موضع الحاجة من كلامه .
وفي المراجعة الأخيرة لم نعثر على كلامه وكيف كان الاشتراط المذكور خلاف الحكم الشرعي فيكون باطلا والحمد للّه أولا وآخرا وظاهرا وباطنا والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين المعصومين والسلام علينا وعلى عباد اللّه الصالحين ورحمة اللّه وبركاته .
( 1 ) بلا اشكال ولا خلاف بل الاجماع بقسميه عليه وهو الحجة في تخصيص الآية وغيرها من أدلة اللزوم هكذا في الجواهر .
( 2 ) فهي الأمانة بالمعنى الأخص .
( 3 ) يمكن الاستدلال على المدعى بوجوه : الأول : الاجماع بل لا يبعد أن يقال وجوب حفظ الأمانة من الأحكام القطعية فلا مجال للنقاش في الاجماع من حيث احتمال كونه مدركيا . الثاني : انه من مقتضيات العقد فان مرجع عقد الوديعة إلى الاستنابة في الحفظ .
الثالث : الآيات : منها قوله تعالى :إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى أَهْلِها« 1 » .
هامش
( 1 ) النساء / 58