تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 553

مساهمون:

ص٥٥٣
قدم قول العامل مع يمينه إذا لم تكن للمالك بينة عليها ولا فرق في ذلك بين كون رأس المال موجودا أو تالفا مع ضمان العامل وإذا اختلفا في مقدار نصيب العامل بأن يدعي المالك الأقل والعامل يدعي الأكثر فالقول قول المالك ( 1 ) .

[ مسألة 31 : إذا ادعى المالك على العامل الخيانة والتفريط فالقول قول العامل ]

( مسألة 31 ) : إذا ادعى المالك على العامل الخيانة والتفريط فالقول قول العامل ( 2 ) نعم لو ادعى المالك على العامل انه شرط عليه بأن لا يشتري الجنس الفلاني أو لا يبيع من فلان أو نحو ذلك والعامل ينكره فالقول قول المالك فان الشك يرجع إلى أن المالك هل اذن فيما يدعيه العامل أم لا فالأصل عدمه ( 3 ) .
شرح
( 1 ) ما أفاده ظاهر واضح فان البينة على المدعي واليمين على من انكر ، وبمقتضى هذه القاعدة يكون قول العامل في القسم الأول من الدعوى موافقا مع الأصل والبينة على المالك كما أن قول المالك في القسم الثاني موافقا مع الأصل فالبينة على العامل فلاحظ . ( 2 ) فان قول المالك المدعي للخيانة مخالف للأصل فلا بد له من إقامة البينة . ( 3 ) الذي يختلج ببالي القاصر انه لا بد من التفصيل بأن نقول كل عمل صادر من العامل إذا كان محتاجا إلى اذن خاص من المالك فإذا ادعى العامل الاذن والمالك أنكره يكون قول المالك موافقا مع الأصل والبينة على العامل وأما كل فعل صادر من العامل يكون جائزا على طبق عقد المضاربة وعدم جوازه يشترط فيه بمنع من المالك فادعى المالك المنع ويكون العامل منكرا تكون البينة على المالك لكون قوله مخالفا مع الأصل واليمين على العامل الا أن يقال إن مرجع نزاع العامل