معلوما بعينه فلا كلام ( 1 ) وان علم بوجوده في التركة من غير تعيين فيأخذ المالك مقدار ماله منها ( 2 ) ولا يكون المالك شريكا مع الورثة بالنسبة على الأظهر الأقوى ( 3 ) .
[ مسألة 34 : إذا كان رأس المال مشتركا بين شخصين فضاربا واحدا ثم فسخ أحد الشريكين دون الآخر ]
( مسألة 34 ) : إذا كان رأس المال مشتركا بين شخصين فضاربا واحدا ثم فسخ أحد الشريكين دون الاخر فالظاهر بقاء عقد المضاربة بالإضافة إلى حصة الاخر ( 4 ) .
شرح
( 1 ) كما هو واضح ظاهر .
( 2 ) لم يعلم وجهه مع عدم تميزه ولا يبعد أن يكون المورد من موارد جريان القرعة فإنها لكل أمر مشكل .
( 3 ) لعدم ما يقتضي الشركة فان مجرد الاختلاط الخارجي مع تميز البعض عن البعض الاخر لا يقتضي الشركة والنص الوارد في المقام ضعيف سندا وهو ما رواه السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم السلام انه كان يقول :
من يموت وعنده مال مضاربة قال : ان سماه بعينه قبل موته فقال هذا لفلان فهو له وان مات ولم يذكر فهو أسوة الغرماء « 1 » .
( 4 ) إذ لا وجه لانفساخ الاخر وبعبارة أخرى المفروض تحقق المضاربة مع كل منهما فلكل واحد حكمه لكن يشكل الجزم به فان المفروض عقد واحد ومضاربة واحدة فكيف يمكن انفساخ بعضه وبقاء الاخر وبتعبير واضح ان العقد واحد على الفرض فكيف يمكن الالتزام بانفساخه وبقائه بل يشكل فسخ أحدهما دون الاخر مع فرض كون العقد واحدا إذ العقد الواحد له خيار واحد والا يلزم جواز الأخذ بخيار المجلس بالنسبة إلى بعض المبيع وهل يمكن الالتزام به ، نعم إذا كان كل
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 13 من المضاربة