البعض ( 1 ) وأما لو تلف الجميع قبل الشروع في التجارة فالظاهر أنه موجب لبطلان المضاربة هذا في التلف السماوي ( 2 ) وأما إذا أتلفه العامل أو الأجنبي فالمضاربة لا تبطل إذا أدى المتلف بدل التالف ( 3 ) .
[ مسألة 28 : فسخ عقد المضاربة أو انفساخه تارة يكون قبل الشروع في العمل وأخرى بعده وقبل ظهور الربح ]
( مسألة 28 ) : فسخ عقد المضاربة أو انفساخه تارة يكون قبل الشروع في العمل وأخرى بعده وقبل ظهور الربح وعلى كلا التقديرين لا شيء للمالك ولا عليه وكذا العامل من دون فرق بين أن يكون الفسخ من العامل أو المالك ( 4 ) نعم لو كان الفسخ من العامل بعد السفر بإذن المالك وصرف مقدار من رأس المال في نفقته فالاحتياط في هذه الصورة لا يترك ( 5 ) وإذا كان الفسخ أو الانفساخ بعد حصول الربح
شرح
( 1 ) إذ المفروض تحقق عقد المضاربة فلا فرق في الخسارة المجبورة بالربح بين القبل والبعد .
( 2 ) إذ مع التلف السماوي لا موضوع للعقد فيبطل بنفسه وهذا ظاهر .
( 3 ) إذ بدل التالف يقوم مقامه بقانون بدلية البدل وفيه تأمل الا أن يشمله عقد المضاربة .
( 4 ) لعدم المقتضي .
( 5 ) لا اشكال في حسن الاحتياط ولكن مقتضى الصناعة انه ليس على العامل شيء فان مقتضى قانون المضاربة أن يكون المصارف على المالك ومن ناحية أخرى ان العامل له الفسخ كما أن للمالك نعم إذا كان العامل قاصدا للفسخ من أول الأمر وان اقدامه بالمعاقدة لأجل السفر وبذل نفقة السفر من كيس المالك فيمكن أن يقال بأن شمول اطلاق الدليل إياه مشكل .