تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 552

مساهمون:

ص٥٥٢
فان رضى كل من المالك والعامل بالقسمة فلا كلام ( 1 ) وان لم يرض أحدهما أجبر عليها ( 2 ) .

[ مسألة 29 : إذا كانت في مال المضاربة ديون فهل يجب على العامل أخذها بعد الفسخ أو الانفساخ أو لا ؟ ]

( مسألة 29 ) : إذا كانت في مال المضاربة ديون فهل يجب على العامل اخذها بعد الفسخ أو الانفساخ أولا ؟ وجهان والوجوب ان لم يكن أقوى فهو أحوط ( 3 ) نعم لا يجب على العامل بعده الا التخلية بين المالك وبين ماله وأما الايصال اليه فلا يحب الا إذا أرسله إلى بلد آخر فعندئذ الأظهر وجوب الرد إلى بلده ( 4 ) .

[ مسألة 30 : إذا اختلف المالك والعامل في مقدار رأس المال الذي أعطاه للعامل ]

( مسألة 30 ) : إذا اختلف المالك والعامل في مقدار رأس المال الذي أعطاه للعامل بأن يدعي المالك الزيادة وأنكرها العامل
شرح
( 1 ) كما هو ظاهر . ( 2 ) إذ المفروض تحقق الشركة فلكل منهما افراز حقه ولا حق للاخر أن يمنع فيجبر واللّه العالم . ( 3 ) مقتضى القاعدة الأولية عدم الوجوب بعد فرض فسخ العقد وانتهاء المعاملة ولكن إذا دلت القرائن على اذن المالك بالإدانة مشروطا بالاستيفاء وبعبارة أخرى لو دلت القرائن على لزوم جباية الديون بعد الفسخ يجب عليه وهذا يختلف بحسب اختلاف الموارد . ( 4 ) الظاهر أن هذه الأمور ليس لها ميزان منضبط فكل امر متعارف ومتداول في المعاملات الواقعة بين العقلاء والعرف لا بد من رعايته وفي غيره يكون الأمر تابعا للقرائن الشخصية فلو لم يكن متعارف في الخارج ولم يكن دليل خاص على امر يكون مقتضى القاعدة عدم وجوب أمر على العامل بعد الفسخ فلاحظ .
مباني منهاج الصالحين — صفحة 552 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى