تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 52

مساهمون:

ص٥٢

[ مسألة 15 : نماء المبيع من زمان العقد إلى زمان الفسخ للمشتري ]

( مسألة 15 ) : نماء المبيع من زمان العقد إلى زمان الفسخ للمشتري ، كما أن نماء الثمن للبائع ( 1 ) .

[ مسألة 16 : لا يجوز للمشتري فيما بين العقد إلى انتهاء مدة الخيار التصرف الناقل للعين من هبة أو بيع أو نحوهما ]

( مسألة 16 ) : لا يجوز للمشتري فيما بين العقد إلى انتهاء مدة الخيار التصرف الناقل للعين من هبة أو بيع أو نحوهما ( 2 ) ولو تلف المبيع
شرح
مجعول عندهما ومن ناحية أخرى الاهمال محال في الواقع وعليه اما يسع دائرة الجعل بحيث يشمل الحاكم أو الوكيل فلا اشكال في الكفاية والا فلا مجال لان يقال إنه فرق بين كون المعلق عليه احضار المال عند المشتري فلا يكفي احضاره عند الحاكم أو الوكيل وبين كون المعلق عليه قبض المشتري فيكفي لان فعل الولي فعله كما أن فعل الوكيل كذلك . وان شئت قلت : ان المجعول اما فيه الاهمال واما فيه الاطلاق واما فيه التقييد أما الأول فمحال وأما الثاني فلا اشكال في الكفاية لان المجعول في المقام باختيار الجاعل . وأما الثالث فلا اشكال في عدم الكفاية . ثم إنه على تقدير التنزل نقول انما يكفي لو كان المعلق عليه قبض المشتري إذ قبض الولي أو الوكيل قبضه وأما لو كان المعلق عليه احضار المال عنده فلا يكفي إذ لا دليل على كون الاحضار عند الولي أو الوكيل احضار عنده كما أنه على تقدير التنزل انما يكفي قبض الحاكم لو قلنا بكونه وليا على الغائب حتى فيما لو كان الامتناع اضطراريا . أما لو لم نقل بذلك وقلنا تختص الولاية بمورد الامتناع الاختياري فلا مجال للقول بالكفاية فيما كان الامتناع عن اضطرار . ( 1 ) كما هو ظاهر إذ المفروض ان المبيع للمشتري والثمن للبائع ونماء كل ملك تابع للملك في الملكية والمفروض ان الفسخ من الحين لا من أول الأمر كما قرر في محله . ( 2 ) وجه عدم الجواز ان البائع يريد الرجوع إلى العين ولم يقطع النظر عن