تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 546

مساهمون:

ص٥٤٦
. . . . . . . . . .
شرح
والعرفي كما يقوله في الجواهر كي يتوجه عليه ما ذكره من الاشكال » انتهى موضع الحاجة من كلامه رفع في علو مقامه . والذي يختلج ببالي القاصر ان يقال إنه ما المانع من الالتزام بالشركة في المالية نظير ارث الزوجة من البناء ونظير شركة الفقير في المال الزكوي على ما هو المعروف عندهم فلا يلزم أن تكون الحصة من العين مملوكة كي يقال إنه لا دليل على الاشتراك في العين واشتراك الربح لا يستلزم الاشتراك في العين . وصفوة القول انه لا نرى مانعا من كون المقام داخلا في الشركة في المالية ولا يتوجه اشكال صاحب الجواهر قدس سره بأن الربح موهوم فإنه كيف يكون موهوما والحال انه يبذل لأجله الثمن ويصدق زيادة المالية ويتعلق به الخمس هذا من ناحية ومن ناحية أخرى ان الملكية امر اعتباري لا يلزم تعلقه بموجود خارجي ويؤيد ما ذكرنا ما أفاده السيد اليزدي قدس سره في عروته في مسئلة ( 34 ) من كتاب المضاربة وكون القيمة امرا وهميا ممنوع هذا ما يخطر ببالي مع اعترافي بقصوري وقلة بضاعتي واللّه المستعان . لكن الذي يستفاد من كلام الأصحاب في هذا المقام ان العامل يملك حصة من العين بالنسبة قال السيد اليزدي قدس سره في العروة في مسئلة ( 34 ) من احكام المضاربة : ادعى الاتفاق على عدم كون مقدار حصة العامل من الربح للمالك الخ . وقال السيد الاصفهاني قدس سره في الوسيلة في مسئلة ( 27 ) من كتاب المضاربة : « الظاهر صيرورة العامل شريكا مع المالك في نفس العين الموجودة بالنسبة فيصح له مطالبة القسمة وله التصرف في حصته من البيع والصلح » . وقال سيدي الوالد قدس سره في الذخيرة في مسئلة ( 31 ) من كتاب المضاربة يملك العامل حصته من الربح إلى أن قال : وصحة تصرفاته فيه بالبيع الخ . فالمتحصل من كلام الأصحاب في المقام اشتراك العامل مع المالك في نفس