تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 543

مساهمون:

ص٥٤٣

[ مسألة 21 : إذا كان المال مشتركا بين شخصين وقارضا واحدا واشترطا له النصف وتفاضلا في النصف الآخر ]

( مسألة 21 ) : إذا كان المال مشتركا بين شخصين وقارضا واحدا واشترطا له النصف وتفاضلا في النصف الآخر بأن جعل لأحدهما أزيد من الاخر مع تساويهما في رأس المال أو تساويا فيه بأن كانت حصة كل منهما مساوية لحصة الاخر مع تفاضلهما في رأس المال فالظاهر بطلان المضاربة إذا لم تكن الزيادة في مقابل عمل ( 1 ) نعم لو كان المقصود من ذلك النقص على حصة العامل بمعنى ان أحدهما قد جعل للعامل في العمل بماله أقلّ مما جعله الاخر مثلا جعل أحدهما له ثلث ربح حصته وجعل الاخر له ثلثي ربح حصته صحت المضاربة ( 2 ) .

[ مسألة 22 : تبطل المضاربة بموت كل من المالك والعامل ]

( مسألة 22 ) : تبطل المضاربة بموت كل من المالك والعامل
شرح
تردد ويقتضيه اطلاق الأدلة » انتهى كلامه ومراده من الأدلة ان كان العمومات فقد مر أنها لا تشمل المقام وان كان المراد النصوص الواردة في المقام فالانصاف انه لا يبعد أن يستفاد منها الاطلاق وان أبيت عن الاطلاق فلا أقل من أن العرف يفهم عدم الفرق بين الموارد ويستفيد عموم الحكم واللّه العالم . ( 1 ) الذي يختلج ببالي القاصر في وجه عدم الجواز ان الشركة في المال تقتضي الشركة في الربح بالنسبة فالشرط المذكور مخالف للمقرر الشرعي الا أن تكون الزيادة في مقابل عمل فلا يكون منافيا للشركة لكن مقتضى هذا التقريب بطلان هذا الشرط وأما العقد فلا وجه لبطلانه لأنه ثبت في محله ان الشرط الفاسد لا يفسد العقد . ( 2 ) إذ لا وجه للفساد فان اختيار مقدار الحصة للعامل بيد المالك .