تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 544

مساهمون:

ص٥٤٤
أما على الأول فلفرض انتقال المال إلى وارثه بعد موته فابقاء المال بيد العامل يحتاج إلى مضاربة جديدة وأما على الثاني فلفرض اختصاص الاذن به ( 1 ) .

[ مسألة 23 : لا يجوز للعامل أن يوكل وكيلا في عمله أو يستأجر شخصا إلا بإذن المالك ]

( مسألة 23 ) : لا يجوز للعامل أن يوكل وكيلا في عمله أو يستأجر شخصا الا بإذن المالك كما لا يجوز أن يضارب غيره الا باذنه فلو فعل ذلك بدون اذنه وتلف ضمن ( 2 ) نعم لا باس بالاستئجار أو التوكيل في بعض المقدمات على ما هو المتعارف في الخارج المنصرف اليه الاطلاق ( 3 ) .

[ مسألة 24 : يجوز لكل من المالك والعامل أن يشترط على الآخر في ضمن عقد المضاربة مالا أو عملا ]

( مسألة 24 ) : يجوز لكل من المالك والعامل أن يشترط على الاخر في ضمن عقد المضاربة مالا أو عملا كخياطة ثوب أو نحوها أو ايقاع بيع أو صلح أو وكالة أو قرض أو نحو ذلك ( 4 ) ويجب الوفاء بهذا الشرط ( 5 ) سواء تحقق الربح بينهما أم لم يتحقق وسواء ، أكان
شرح
( 1 ) الأمر كما أفاده فان وجه البطلان كما قرره فلاحظ . ( 2 ) كما هو ظاهر فان التصرف في مال الغير لا يجوز بغير اذنه فليس له أن يتصرف في مال المالك لا التصرف الخارجي ولا التصرف الاعتباري ومع هذا الفرض لو تصرف يكون ضامنا لقاعدة اليد . ( 3 ) إذ المفروض شمول الاذن له فيجوز . ( 4 ) فان المقتضي للاشتراط موجود والمانع مفقود فيصح الشرط بمقتضى دليل جوازه . ( 5 ) بمقتضى دليل وجوب الوفاء به .