تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 542

مساهمون:

ص٥٤٢
المالك وعدم اشتغال ذمته للعامل هذا إذا كان الاختلاف بينهما في كونها مضاربة فاسدة أو قرضا ( 1 ) واما إذا كان الاختلاف بينهما في أنها مضاربة فاسدة أو بضاعة فالظاهر في هذه الصورة أن يكون الربح تماما للمالك بعد حلف المالك ولا يكون للعامل أجرة المثل ( 2 ) .

[ مسألة 20 : يجوز أن يكون المالك واحدا والعامل متعددا ]

( مسألة 20 ) : يجوز أن يكون المالك واحدا والعامل متعددا سواء أكان المال واحدا أيضا أو كان متعددا وسواء أكان العمال متساوين في مقدار الجعل في العمل أم كانوا متفاضلين وكذا يجوز أن يكون المالك متعددا والعامل واحدا ( 3 ) .
شرح
الحاكم بكون الربح للمالك وأجرة المثل للعامل واللّه العالم بحقايق الأمور . ( 1 ) فان دعوى كل منهما مخالفة للأصل فتصل النوبة إلى اليمين وبعد التحالف يحكم بكون الخسارة على المالك لعدم دليل على كون الخسارة على العامل وخسارة كل عين على مالكها بحسب القاعدة الأولية كما أن ضمان المالك للعامل على خلاف الأصل فيحكم بعدمه ويمكن أن يقال إنه لا تصل النوبة إلى التحالف في مفروض الكلام لأن مرجع الدعوى إلى دعوى العامل حقا على المالك وانكار المالك تلك الدعوى فمقتضى القاعدة أن يحلف المالك فلا مجال للتحالف فلاحظ . ( 2 ) أما كون تمام الربح للمالك فعلى طبق القاعدة الأولية أن نماء كل ملك تابع لذلك الملك وأما عدم الأجرة لعمل العامل فلعدم دليل عليه وان شئت قلت : ان المالك لا يدعي حقا على العامل بل ينفي حق العامل المدعى على نفسه وأما العامل فهو يدعي أمرا مخالفا للأصل فعليه البينة وأما المالك فعليه الحلف واللّه العالم . ( 3 ) قال سيد المستمسك قدس سره في هذا المقام « والظاهر أنه لا اشكال ولا خلاف في جميع ذلك فقد ذكر في كثير من الكتب من دون تعرض لخلاف أو
مباني منهاج الصالحين — صفحة 542 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى