[ مسألة 16 : لا يشترط في استحقاق العامل النفقة تحقق الربح بل ينفق من أصل المال ]
( مسألة 16 ) : لا يشترط في استحقاق العامل النفقة تحقق الربح بل ينفق من أصل المال ( 1 ) نعم إذا حصل الربح بعد هذا تحسب منه ويعطى المالك تمام رأس ماله ثم يقسم الربح بينهما ( 2 ) .
[ مسألة 17 : إذا مرض العامل في السفر فإن لم يمنعه من شغله فله أخذ النفقة ]
( مسألة 17 ) : إذا مرض العامل في السفر فإن لم يمنعه من شغله فله اخذ النفقة ( 3 ) نعم ليس له أخذ ما يحتاج اليه للبرء من المرض ( 4 ) وأما إذا منعه عن شغله فليس له اخذ النفقة ( 5 ) .
شرح
بالعمل لا بالمال .
( 1 ) فان العامل كالمالك فربما تكون التجارة رابحة وأخرى لا تكون فعلى كلا التقديرين العامل نائب عن المالك ونفقته عليه فلا يشترط في استحقاق النفقة تحقق الربح .
( 2 ) فان الميزان في تحقق الربح ومقداره بعد اخراج المئونة وهذا أمر متعارف في باب التجارات وخلافه يحتاج إلى عناية خاصة ولحاظ مخصوص فما أفاده تام .
( 3 ) كما هو ظاهر إذ لا مقتضي لعدم الجواز بعد فرض كونه مشغولا بوظيفته وعدم كون المرض مانعا عن اشتغاله .
( 4 ) الانصاف انه ليس لما ذكر ميزان منضبط بل لا بد من الإحالة إلى العرف وما يتعارف بين الناس وإذا وصلت النوبة إلى الشك يكون مقتضى القاعدة عدم جواز الأخذ فان التصرف في مال الغير يتوقف على الاذن والمفروض عدم احرازه فلا يجوز .
( 5 ) الأمر كما ذكرنا فان الميزان هو العرف والمتعارف ولا يبعد اختلاف الموارد .